الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10116
- لأَنْ يَلْبَسَ أَحَدُكُمْ ثَوْباً مِنْ رِقَاعٍ شَتَّى خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ بِأَمانَتِهِ مَا ليس عنده
(حم) عن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 4645 في ضعيف الجامع