الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10998
- مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً مِنْ مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
(حم ق 4) عَن أبي هُرَيْرَة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 6053 في صحيح الجامع