الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5052
- أيُّما عَبْدٍ أوِ امْرأةٍ قَالَ أوْ قالَتْ لوليدتها: يا زانية ولم تطلع منها على زنا جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لا حد لهُنَّ فِي الدُّنْيا
(ك) عَن عَمْرو بن العاص.
[حكم الألباني]
(موضوع) انظر حديث رقم: 2244 في ضعيف الجامع