الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9814
- كانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ يَأْتِيهَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ فَيَقُولُ لَهَا: يا بنية إِنَّ فُلَاناً قَدْ خَطَبَكِ فَإِنْ كَرِهْتِيهِ فَقُولِي: لا فإنه لا يستحي أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَا وَإِنْ أَحْبَبْتِ فَإِنَّ سكوتك إقرار
(طب) عن عمر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 4333 في ضعيف الجامع