الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5032
- أيُّما امْرَأةٍ زَوَّجها ولِيَّانِ فَهِيَ للأَوَّلِ مِنْهُما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
(حم 4 ك) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 2224 في ضعيف الجامع