جاري تحميل البيانات...
11321
- مَنْ ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ حَدّاً لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
(م) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 6375 في صحيح الجامع
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY