الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1403
- إِذا أقْرَضَ أحَدُكُمْ أخاهُ قَرْضاً فأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقاً فَلَا يَقْبَلْهُ أوْ حَمَلَهُ على دابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْها إلَاّ أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
(ص هـ هق) عَن أنس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 390 في ضعيف الجامع