جاري تحميل البيانات...
11562
- مَنْ يَصْعِدَ الثَّنِيَّةَ ثَنِيَّةَ المُرَارِ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ
(م) عن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 6616 في صحيح الجامع
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY