الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
410
- إِذا باعَ أحدُكُمُ الشَّاةَ أَو اللَّقْحَةَ فَلا يحفلها
(ن) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 409 في صحيح الجامع