الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3862
- إنّ طَعامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وإنّ طَعامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ والأَرْبَعَةَ وإنّ طَعامَ الأَرْبَعَةٍ يكفي الخمسة والستة
(هـ) عن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 2099 في صحيح الجامع