الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6048
- الشفعة في كل شرك في الأرض أو ربع أو حائط لا يصلح لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنْ أَبَى فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ
(م د ن) عَن جابر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 3735 في صحيح الجامع