الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12291
- مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدْ قضى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا
(ت) عَن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 5513 في ضعيف الجامع