الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13308
- لَا تَصُمِ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
(حم ق د ت هـ) عَن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 7352 في صحيح الجامع