الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12694
- المَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْداً لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلاً وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ بِهِ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تكفل ولدها
(هـ) عن معاذ بن جبل وَأبي عُبَيْدَة بن الْجراح وَعبادَة بن الصامت وشداد بن أوس.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 5924 في ضعيف الجامع