الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13591
- لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَاّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ وَكانَ قَبْلَ الْفِطَامِ
(ت) عن أم سلمة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 7633 في صحيح الجامع