جاري تحميل البيانات...
7318
- الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَاّهَا فِي فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ صَلَاةً
(د ك) عَن أبي سعيد.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 3871 في صحيح الجامع
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY