الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1593
- إِذا ضَاعَ لِلرَّجُلِ أوْ سُرِقَ لَهُ مَتاعٌ فَوجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ يَبِيعُهُ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ ويَرْجِعُ المُشْتَرِي على البائِعِ بالثَّمَنِ
(هـ هق) عن سمرة.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 580 في ضعيف الجامع