الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3374
- إنَّ الرَّجُلَ لَيَبْتاعُ الثَّوْبَ بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ أوْ بِنِصْفِ الدِّينارِ فَيَلْبَسُهُ فَما يَبْلُغُ كَعْبَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لهُ مِنَ الحمْدِ
(ابْن السّني) عَن أبي سعيد.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 1450 في ضعيف الجامع