الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11630
- المَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا إِلَاّ لِمَنْ أَشَادَ بِهَا وَلَا يَصْلُحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فِيهَا سِلَاحاً لِقِتَالٍ وَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُقْطَعَ مِنْهَا شَجَرَةٌ إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ بَعِيرَهُ
(د) عَن عَليّ.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 6684 في صحيح الجامع