الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11580
- مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ
(ن) عَن حذيفة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 6634 في صحيح الجامع