الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
448
- إِذا تَوَضَّأَ أحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِما وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِما ثُمَّ لَا يَخْلَعْهُما إِن شاءَ إلَاّ مِنْ جَنَابَةٍ
(قطّ ك) عَن أنس.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 447 في صحيح الجامع