جاري تحميل البيانات...
10915
- مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَلَمْ يُحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيُحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعاً
(ت هـ) عَن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 5971 في صحيح الجامع
الحقوق محفوظة لكل مسلم © المكتبة السنية بالتعاون مع MSY