الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1462
- إِذا جامَعَ أحدُكُمُ امْرَأتَهُ فَلَا يَتَنَحَّ حَتَّى تقضي حاجتها كما يحب أن يقضي حاجته
(عد) عن طلق.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 449 في ضعيف الجامع