الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
290
- إِذا اخْتَلَفَ البَيِّعانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُما بَيِّنَةٌ وَالمَبِيعُ قائِمٌ بِعَيْنِهِ فالقَوْلُ مَا قالَ البائِعُ أوْ يتركان البيع
(هـ) عن ابن مسعود.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 290 في صحيح الجامع