الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
405
- إِذا أنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِها غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كانَ لَها أجْرُها بِما أنْفَقَتْ وَلِزَوْجِها أجْرُهُ بِما كَسَبَ وَلِلْخازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ مِنْ أجْرِ بَعْضٍ شَيْئاً
(ق 4) عن عائشة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 404 في صحيح الجامع