الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12231
- مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ بُرّاً أَوْ سَوِيقاً أَوْ تَمْراً أَوْ دَقِيقاً فقد استحل
(د هق) عن جابر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 5453 في ضعيف الجامع