الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
507
- إِذا خَطَبَ أحَدُكُم المَرأةَ فَإِن اسْتَطاعَ أنْ ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نِكاحها فَلْيَفْعَلْ
(د ك هق) عَن جَابر.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: 506 في صحيح الجامع