الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7959
- صَلَاةُ تَطَوُّعٍ أَوْ فَرِيضَةٍ بِعِمَامَةٍ تَعْدِلُ خَمْساً وَعِشْرِينَ صَلَاةً بِلَا عِمَامَةٍ وَجُمُعَةٌ بِعَمَامَةٍ تَعْدِلُ سَبْعِينَ جُمُعَةً بلَا عِمَامَةٍ
(ابْن عَسَاكِر) عَن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(موضوع) انظر حديث رقم: 3520 في ضعيف الجامع