الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
13605
- لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَاّ بِإِذْنِهِ أَوْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَاّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ أمره فإنه يؤدي إليه شطره
(خ) عن أبي هريرة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 7647 في صحيح الجامع