الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
501
- إِذا خَرَجَ ثَلاثةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤمِّرُوا أحَدَهُمْ
(د الضياء) عن أبي هريرة وأبي سعيد.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: 500 في صحيح الجامع