الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1495
- إِذا دَخَلَ أحَدُكُمْ على أخِيهِ المُسْلِمِ فأرادَ أنْ يُفْطِرَ فليُفْطِرْ إلَاّ أنْ يَكُونَ صَوْمُهُ رَمَضَانَ أوْ قَضاءَ رَمَضانَ أوْ نَذْراً
(طب) عن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 482 في ضعيف الجامع