الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1726
- إِذا وَجَدَ أحدُكُمُ القَمْلَةَ وهُوَ يُصَلِّي فَلَا يَقْتُلْها ولَكِنْ يَصُرُّها حَتَّى يُصَلِّي
(هق) عَن رجل من الأنصار.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: 713 في ضعيف الجامع