المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي المقدِّمات

- ‌المسألة الأولى:تعريف أصول الفقه:

- ‌المسألة الثانية:الفرق بين أصول الفقه والفقه

- ‌المسألة الثالثة:أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية

- ‌المسألة الرابعة:موضوع أصول الفقه:

- ‌المسألة الخامسة:تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:فوائد علم أصول الفقه

- ‌المسألة السابعة:يقدَّم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه:

- ‌المسألة الثامنة:المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة:

- ‌المسألة التاسعة:نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌القسم الأولالحكم التكليفي وأنواعه

- ‌النوع الأولالواجب

- ‌النوع الثانيالمندوب

- ‌النوع الثالثالمباح

- ‌النوع الرابعالمكروه

- ‌النوع الخامسالحرام

- ‌القسم الثانيالحكم الوضعي وأنواعه

- ‌النوع الأولالسبب

- ‌النوع الثانيالشرط

- ‌النوع الثالثالمانع

- ‌النوع الرابعالعزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثالثفي أدلة الأحكام الشرعية

- ‌القسم الأول الأدلة المتَّفَق عليها

- ‌الدليل الأولالقرآن الكريم

- ‌المسألة الأولى:القرآن هو: الكلام المنزَّل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته

- ‌المسألة الثانية:القراءة المتواترة:

- ‌المسألة الثالثة:القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً ونفياً

- ‌المسألة الرابعة:لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة:

- ‌المسألة الخامسة:القرآن فيه مجاز

- ‌المسألة السادسة:القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية

- ‌المسألة السابعة:القرآن مشتمل على ما هو مُحكم وعلى ما هو متشابه:

- ‌المسألة الثامنة:المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى

- ‌المسألة التاسعة:يوجد في القرآن لفظ مشترك

- ‌الدليل الثانيالسُّنَّة

- ‌المسألة الأولى:السنة هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية

- ‌المسألة الثانية:السنة حجة يجب قَبولها والعمل بها كما يجب قَبول القرآن

- ‌المسألة الثالثة:الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:

- ‌المسألة الرابعة:الخبر المتواتر

- ‌المسألة الخامسة:العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري:

- ‌المسألة السادسة:شروط المتواتر

- ‌المسألة السابعة:لا يشترط في المتواتر عدد محصور:

- ‌المسألة الثامنة:لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً

- ‌المسألة التاسعة:لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد

- ‌المسألة العاشرة:لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين

- ‌المسألة السابعة عشرة:الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الصحابي هو:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يُعرف الصحابي بطرق هي:

- ‌المسألة العشرون:يُقبل خبر الصحابي مطلقاً لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يُقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:لا يشترط في الراوي كونه فقيهاً، لدليلين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال السماع منه

- ‌المسألة السادسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه عالماً باللغة العربية

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه ذكراً

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:لا يشترط في الراوي عدم القرابة

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثلاثون:الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:الصبي لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:التعديل: هو

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يحصل تعديل الشخص بأمور:

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحاً

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يُكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح

- ‌المسألة الأربعون:تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياساً على روايتهما

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:إذا عدَّل الثقة العدل شخصاً، أو جرَّحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح

- ‌المسألة الثانية والأربعون:إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدَّل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:إذا عدَّل زيد الراوي؛ وجرَّحه بكر

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:إذا ورد التعديل والتجريح من واحد

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين

- ‌المسألة السادسة والأربعون:رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط:

- ‌المسألة السابعة والأربعون:ألفاظ الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة الثامنة والأربعون:ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة التاسعة والأربعون:زيادة الثقة في الحديث

- ‌المسألة الخمسون:إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه

- ‌المسألة الواحدة والخمسون:إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث

- ‌المسألة الثانية والخمسون:إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد

- ‌المسألة الثالثة والخمسون:خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌المسألة الرابعة والخمسون:خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه

- ‌المسألة الخامسة والخمسون:تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

- ‌المسألة السادسة والخمسون:مرسل الصحابي

- ‌المسألة السابعة والخمسون:مرسل غير الصحابي

- ‌المسألة الثامنة والخمسون:إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم المسند

- ‌المسألة التاسعة والخمسون:أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام

- ‌المسألة الستون:تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يشترك فيه الكتاب والسنة

- ‌المبحث الأولالنسخ

- ‌المسألة الأولى:النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

- ‌المسألة الثانية:شروط النسخ أربعة:

- ‌المسألة الثالثة:النسخ والتخصيص يشتركان في

- ‌المسألة الرابعة:الفروق بين النسخ والتخصيص

- ‌المسألة الخامسة:النسخ جائز عقلاً؛ لأمور:

- ‌المسألة السادسة:النسخ جائز شرعاً لأمرين:

- ‌المسألة السابعة:من حِكَم النسخ ما يلي:

- ‌المسألة الثامنة:النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع

- ‌المسألة التاسعة:يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معاً

- ‌المسألة العاشرة:يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله

- ‌المسألة الحادية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثانية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل

- ‌المسألة الرابعة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط

- ‌المسألة الخامسة عشرة:نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين:

- ‌المسألة السادسة عشرة:يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين:

- ‌المسألة العشرون:إذا بلغ الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز نسخ السنَّة المتواترة بالسنَّة المتواترة؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين:

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:الإجماع لا يكون منسوخاً:

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الإجماع لا يكون ناسخاً:

- ‌المسألة الثلاثون:القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً:

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي:

- ‌المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌المطلب الأولفي اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المطلب الثانيفي الاشتقاق

- ‌المطلب الثالثفي الاشتراك

- ‌المطلب الرابعفي الترادف

- ‌المطلب الخامسفي التأكيد

- ‌المطلب السادسفي التابع

- ‌المطلب السابعفي الحقيقة

- ‌المطلب الثامنفي المجاز

- ‌المطلب التاسعفي النص

- ‌المطلب العاشرفي الظاهر

- ‌المطلب الحادي عشرفي التأويل

- ‌المطلب الثاني عشرفي المجمل

- ‌المطلب الثالث عشرالمبيَّن، والمبيِّن، والبيان

- ‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني

- ‌المطلب الخامس عشرفي الأمر

- ‌المطلب السادس عشرفي النهي

- ‌المطلب السابع عشرفي العموم

- ‌المطلب الثامن عشرفي التخصيص

- ‌المطلب التاسع عشرفي المطلق والمقيَّد

- ‌المطلب العشرونفي المنطوق

- ‌المطلب الواحد والعشرون في المفهوم

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌المسألة الأولى:الإجماع هو:

- ‌المسألة الثانية:الإجماع ممكن عادة

- ‌المسألة الثالثة:الاطلاع على الإجماع والعلم به

- ‌المسألة الرابعة:يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور

- ‌المسألة الخامسة:الإجماع حجة مطلقاً

- ‌المسألة السادسة:لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر

- ‌المسألة السابعة:إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة الثامنة:إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة التاسعة:العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً

- ‌المسألة العاشرة:لا يعتبر قول العامي في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرة:العالم بأصول الفقه دون الفروع

- ‌المسألة الثانية عشر:انقراض أهل العصر

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم

- ‌المسألة الرابعة عشرة:يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين

- ‌المسألة الخامسة عشرة:اتفاق الأكثر ليس بإجماع

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً على الدليل القطعي:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر

- ‌المسألة العشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم

- ‌المسألة الثانية والعشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:إذا استدل علماء العصر بدليل

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز وجود خبر أو دليل راجح

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:الإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسة والعشرون:إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة:

- ‌المسألة السابعة والعشرون:اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌المسألة الأولى:القياس هو:

- ‌المسألة الثانية:أركان القياس

- ‌المسألة الثالثة:القياس حجة

- ‌المسألة الرابعة:التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط

- ‌المسألة الخامسة:يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات

- ‌المسألة السادسة:يجوز القياس في المقدَّرات

- ‌المسألة السابعة:يجوز القياس في الأبدال

- ‌المسألة الثامنة:يجوز إثبات الرخص بالقياس

- ‌المسألة التاسعة:يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها

- ‌المسألة العاشرة:يجوز إثبات اللغة بالقياس

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز القياس في العاديات

- ‌المسألة الثانية عشرة:القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:أن القياس يُسمى ديناً

- ‌المسألة الخامسة عشرة:حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في حكم الأصل:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع:

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يشترط في القياس:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً بعمومه حكم الفرع

- ‌المسألة العشرون:لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالنص

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:يشترط كون العلة الموجودة في الفرع

- ‌المسألة الثلاثون:يشترط في الفرع: أن يكون خالياً عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:يكفي ظن وجود العلة في الفرع

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع

- ‌المسألة السادسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليَّة

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:لا يجوز التعليل بالحكمة

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء

- ‌المسألة الأربعون:يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة

- ‌المسألة الثانية والأربعون:يشترط في الوصف المستنبَط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:لا يجوز التعليل بالاسم المجرد

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:يجوز التعليل بالوصف العُرفي

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع

- ‌المسألة السادسة والأربعون:فوائد التعليل بالعلة القاصرة

- ‌القسم الثاني الأدلة المختلف فيها

- ‌الدليل الأولالاستصحاب

- ‌المسألة الأولى:الاستصحاب هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستصحاب

- ‌المسألة الثالثة:جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها

- ‌المسألة الرابعة:النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به

- ‌الدليل الثانيشرع من قبلنا

- ‌المسألة الأولى:المراد بشرع من قبلنا هو:

- ‌المسألة الثانية:ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول صلى الله عليه وسلم في سنته

- ‌الدليل الثالثقول الصحابي

- ‌المسألة الأولى:المراد بقول الصحابي:

- ‌المسألة الثانية:إذا قال صحابي رأياً، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر

- ‌المسألة الثالثة:إذا قال صحابي قولاً في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة:

- ‌الدليل الرابعالاستحسان

- ‌المسألة الأولى:الاستحسان هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستحسان

- ‌المسألة الثالثة:الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء

- ‌الدليل الخامسالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الأولى:المصلحة المرسلة هي:

- ‌المسألة الثانية:أقسام المصالح باعتبار أهميتها

- ‌المسألة الثالثة:أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك

- ‌المسألة الرابعة:المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق

- ‌الدليل السادسسد الذرائع

- ‌المسألة الأولى:الذرائع:

- ‌المسألة الثانية:سد الذرائع حجة يُعمل به

- ‌الدليل السابعالعُرف

- ‌المسألة الأولى:العُرف هو:

- ‌المسألة الثانية:العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي:

- ‌المسألة الثالثة:العُرف من حيث سببه ومتعلَّقه قسمان هما:

- ‌المسألة الرابعة:العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:

- ‌الدليل الثامنالاستقراء

- ‌المسألة الأولى:الاستقراء هو:

- ‌المسألة الثانية:الاستقراء نوعان:

- ‌المسألة الثالثة:الاستقراء التام حجة اتفاقاً

- ‌الفصل الرابعفي الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى:الاجتهاد هو:

- ‌المسألة الثانية:الاجتهاد يكون في الظنيات فقط

- ‌المسألة الثالثة:شروط المجتهد هي:

- ‌المسألة الرابعة:الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوباً، ويكون محرماً

- ‌المسألة الخامسة:يجوز تجزؤ الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة:يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة:يجوز الخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة التاسعة:المصيب واحد من المجتهدين في الفروع

- ‌المسألة العاشرة:إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح:

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد

- ‌المسألة الثانية عشرة:المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى

- ‌المسألة الرابعة عشرة:إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم

- ‌المسألة الخامسة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر:

- ‌المسألة السادسة عشرة:إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة

- ‌الفصل الخامسفي التقليد

- ‌المسألة الأولى:التقليد هو:

- ‌المسألة الثانية:لا يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المسألة الثالثة:لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً

- ‌المسألة الرابعة:يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين

- ‌المسألة الخامسة:طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المسألة السادسة:مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه

- ‌المسألة السابعة:إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء

- ‌المسألة الثامنة:إذا سأل العامي مجتهدَين عن حكم حادثة

- ‌المسألة التاسعة:إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال

- ‌الفصل السادسفي التعارض والجمع والترجيح

- ‌المسألة الأولى:التعارض هو:

- ‌المسألة الثانية:شروط التعارض هي:

- ‌المسألة الثالثة:إذا ثبت تعارض دليلين

- ‌المسألة الرابعة:الترجيح

- ‌المسألة الخامسة:لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين

- ‌المسألة السادسة:يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين

- ‌المسألة السابعة:يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المسألة الثامنة:طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المسألة التاسعة:طرق الترجيح بين معقولين:

- ‌المسألة العاشرة:الترجيح بين المنقول والقياس

الفصل: ‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه

‌الفصل الثاني

في الحكم الشرعي وأقسامه

الحكم الشرعي:

هو خطاب الله المتعلِّق بفعل المكلَّف اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً.

فالحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشارع.

أما الحكم عند الفقهاء فهو: ما ثبت بالخطاب الشرعي، أي: أثره المترتب عليه، لا نفس النص الشرعي.

فمثلاً قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ) هو الحكم عند الأصوليين.

ووجوب الصلاة هو: الحكم عند الفقهاء.

والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين هما:

القسم الأول: الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير.

ص: 19

القسم الثاني: الحكم الوضعي، وهو: خطاب الله تعالى

المتعلق بجعل الشيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً له، أو مانعاً منه، أو رخصة، أو عزيمة.

وكل قسم يتنوَّع إلى أنواع، إليك بيانها:

ص: 20