الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجواز زواجه بدون مهر، فإن هذا لا يجوز أن نتأسى به في تلك الأفعال.
القسم السادس: أفعال قد فعلها صلى الله عليه وسلم وثبت أنها على وجه القربة، ولم تكن بياناً لمجمل أو غيره، ولم يقم دليل على أنها خاصة به، وعلمنا صفتها من الوجوب أو الندب، وذلك بنصه صلى الله عليه وسلم، أو بغير ذلك من الأدلة، فإنا متعبَّدون بالتأسي بها؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا مجمعين على الرجوع إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم والتأسي بها وهو: أن يفعلوا مثل ما فعل، كرجوعهم إلى تزويجه لميمونة وهو محرم، وفي تقبيله الحجر الأسود، وجواز تقبيله لزوجته وهو صائم، ونحو ذلك.
ولقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي) حيث جعل المتابعة له لازمة من محبة الله الواجبة.
* * *
المسألة الستون:
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم
- وهو: كف النبي صلى الله عليه وسلم عن الإنكار على ما علم به من قول أو فعل - حجة، ويعتبر قسماً من أقسام السنة؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد كانوا يحتجون بتقريره صلى الله عليه وسلم على الجواز بدون نكير، ومن أمثلة ذلك: قول أنس رضي الله عنه لما سئل عن الفعل بعد عرفة: " كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبِّر فلا ينكر عليه "، وقول أبي بن كعب:" الصلاة في ثوب واحد سنة كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يُعاب علينا ".
ولأن الله تعالى أرسل نبيه بشيراً ونذيراً يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلو سكت عما يُفعل أمامه مما يخالف الشرع لم يكن ناهياً عن المنكر، فثبت أنه ما سكت عنه إلا لجواز فعله.