المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النوع الخامس الحرام وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الحرام: الحرام لغة: الممنوع، يقال: " حرمه - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي المقدِّمات

- ‌المسألة الأولى:تعريف أصول الفقه:

- ‌المسألة الثانية:الفرق بين أصول الفقه والفقه

- ‌المسألة الثالثة:أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية

- ‌المسألة الرابعة:موضوع أصول الفقه:

- ‌المسألة الخامسة:تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:فوائد علم أصول الفقه

- ‌المسألة السابعة:يقدَّم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه:

- ‌المسألة الثامنة:المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة:

- ‌المسألة التاسعة:نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌القسم الأولالحكم التكليفي وأنواعه

- ‌النوع الأولالواجب

- ‌النوع الثانيالمندوب

- ‌النوع الثالثالمباح

- ‌النوع الرابعالمكروه

- ‌النوع الخامسالحرام

- ‌القسم الثانيالحكم الوضعي وأنواعه

- ‌النوع الأولالسبب

- ‌النوع الثانيالشرط

- ‌النوع الثالثالمانع

- ‌النوع الرابعالعزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثالثفي أدلة الأحكام الشرعية

- ‌القسم الأول الأدلة المتَّفَق عليها

- ‌الدليل الأولالقرآن الكريم

- ‌المسألة الأولى:القرآن هو: الكلام المنزَّل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته

- ‌المسألة الثانية:القراءة المتواترة:

- ‌المسألة الثالثة:القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً ونفياً

- ‌المسألة الرابعة:لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة:

- ‌المسألة الخامسة:القرآن فيه مجاز

- ‌المسألة السادسة:القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية

- ‌المسألة السابعة:القرآن مشتمل على ما هو مُحكم وعلى ما هو متشابه:

- ‌المسألة الثامنة:المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى

- ‌المسألة التاسعة:يوجد في القرآن لفظ مشترك

- ‌الدليل الثانيالسُّنَّة

- ‌المسألة الأولى:السنة هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية

- ‌المسألة الثانية:السنة حجة يجب قَبولها والعمل بها كما يجب قَبول القرآن

- ‌المسألة الثالثة:الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:

- ‌المسألة الرابعة:الخبر المتواتر

- ‌المسألة الخامسة:العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري:

- ‌المسألة السادسة:شروط المتواتر

- ‌المسألة السابعة:لا يشترط في المتواتر عدد محصور:

- ‌المسألة الثامنة:لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً

- ‌المسألة التاسعة:لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد

- ‌المسألة العاشرة:لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين

- ‌المسألة السابعة عشرة:الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الصحابي هو:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يُعرف الصحابي بطرق هي:

- ‌المسألة العشرون:يُقبل خبر الصحابي مطلقاً لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يُقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:لا يشترط في الراوي كونه فقيهاً، لدليلين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال السماع منه

- ‌المسألة السادسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه عالماً باللغة العربية

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه ذكراً

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:لا يشترط في الراوي عدم القرابة

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثلاثون:الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:الصبي لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:التعديل: هو

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يحصل تعديل الشخص بأمور:

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحاً

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يُكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح

- ‌المسألة الأربعون:تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياساً على روايتهما

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:إذا عدَّل الثقة العدل شخصاً، أو جرَّحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح

- ‌المسألة الثانية والأربعون:إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدَّل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:إذا عدَّل زيد الراوي؛ وجرَّحه بكر

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:إذا ورد التعديل والتجريح من واحد

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين

- ‌المسألة السادسة والأربعون:رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط:

- ‌المسألة السابعة والأربعون:ألفاظ الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة الثامنة والأربعون:ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة التاسعة والأربعون:زيادة الثقة في الحديث

- ‌المسألة الخمسون:إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه

- ‌المسألة الواحدة والخمسون:إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث

- ‌المسألة الثانية والخمسون:إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد

- ‌المسألة الثالثة والخمسون:خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌المسألة الرابعة والخمسون:خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه

- ‌المسألة الخامسة والخمسون:تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

- ‌المسألة السادسة والخمسون:مرسل الصحابي

- ‌المسألة السابعة والخمسون:مرسل غير الصحابي

- ‌المسألة الثامنة والخمسون:إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم المسند

- ‌المسألة التاسعة والخمسون:أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام

- ‌المسألة الستون:تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يشترك فيه الكتاب والسنة

- ‌المبحث الأولالنسخ

- ‌المسألة الأولى:النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

- ‌المسألة الثانية:شروط النسخ أربعة:

- ‌المسألة الثالثة:النسخ والتخصيص يشتركان في

- ‌المسألة الرابعة:الفروق بين النسخ والتخصيص

- ‌المسألة الخامسة:النسخ جائز عقلاً؛ لأمور:

- ‌المسألة السادسة:النسخ جائز شرعاً لأمرين:

- ‌المسألة السابعة:من حِكَم النسخ ما يلي:

- ‌المسألة الثامنة:النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع

- ‌المسألة التاسعة:يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معاً

- ‌المسألة العاشرة:يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله

- ‌المسألة الحادية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثانية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل

- ‌المسألة الرابعة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط

- ‌المسألة الخامسة عشرة:نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين:

- ‌المسألة السادسة عشرة:يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين:

- ‌المسألة العشرون:إذا بلغ الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز نسخ السنَّة المتواترة بالسنَّة المتواترة؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين:

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:الإجماع لا يكون منسوخاً:

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الإجماع لا يكون ناسخاً:

- ‌المسألة الثلاثون:القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً:

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي:

- ‌المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌المطلب الأولفي اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المطلب الثانيفي الاشتقاق

- ‌المطلب الثالثفي الاشتراك

- ‌المطلب الرابعفي الترادف

- ‌المطلب الخامسفي التأكيد

- ‌المطلب السادسفي التابع

- ‌المطلب السابعفي الحقيقة

- ‌المطلب الثامنفي المجاز

- ‌المطلب التاسعفي النص

- ‌المطلب العاشرفي الظاهر

- ‌المطلب الحادي عشرفي التأويل

- ‌المطلب الثاني عشرفي المجمل

- ‌المطلب الثالث عشرالمبيَّن، والمبيِّن، والبيان

- ‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني

- ‌المطلب الخامس عشرفي الأمر

- ‌المطلب السادس عشرفي النهي

- ‌المطلب السابع عشرفي العموم

- ‌المطلب الثامن عشرفي التخصيص

- ‌المطلب التاسع عشرفي المطلق والمقيَّد

- ‌المطلب العشرونفي المنطوق

- ‌المطلب الواحد والعشرون في المفهوم

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌المسألة الأولى:الإجماع هو:

- ‌المسألة الثانية:الإجماع ممكن عادة

- ‌المسألة الثالثة:الاطلاع على الإجماع والعلم به

- ‌المسألة الرابعة:يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور

- ‌المسألة الخامسة:الإجماع حجة مطلقاً

- ‌المسألة السادسة:لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر

- ‌المسألة السابعة:إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة الثامنة:إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة التاسعة:العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً

- ‌المسألة العاشرة:لا يعتبر قول العامي في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرة:العالم بأصول الفقه دون الفروع

- ‌المسألة الثانية عشر:انقراض أهل العصر

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم

- ‌المسألة الرابعة عشرة:يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين

- ‌المسألة الخامسة عشرة:اتفاق الأكثر ليس بإجماع

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً على الدليل القطعي:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر

- ‌المسألة العشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم

- ‌المسألة الثانية والعشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:إذا استدل علماء العصر بدليل

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز وجود خبر أو دليل راجح

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:الإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسة والعشرون:إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة:

- ‌المسألة السابعة والعشرون:اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌المسألة الأولى:القياس هو:

- ‌المسألة الثانية:أركان القياس

- ‌المسألة الثالثة:القياس حجة

- ‌المسألة الرابعة:التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط

- ‌المسألة الخامسة:يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات

- ‌المسألة السادسة:يجوز القياس في المقدَّرات

- ‌المسألة السابعة:يجوز القياس في الأبدال

- ‌المسألة الثامنة:يجوز إثبات الرخص بالقياس

- ‌المسألة التاسعة:يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها

- ‌المسألة العاشرة:يجوز إثبات اللغة بالقياس

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز القياس في العاديات

- ‌المسألة الثانية عشرة:القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:أن القياس يُسمى ديناً

- ‌المسألة الخامسة عشرة:حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في حكم الأصل:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع:

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يشترط في القياس:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً بعمومه حكم الفرع

- ‌المسألة العشرون:لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالنص

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:يشترط كون العلة الموجودة في الفرع

- ‌المسألة الثلاثون:يشترط في الفرع: أن يكون خالياً عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:يكفي ظن وجود العلة في الفرع

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع

- ‌المسألة السادسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليَّة

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:لا يجوز التعليل بالحكمة

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء

- ‌المسألة الأربعون:يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة

- ‌المسألة الثانية والأربعون:يشترط في الوصف المستنبَط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:لا يجوز التعليل بالاسم المجرد

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:يجوز التعليل بالوصف العُرفي

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع

- ‌المسألة السادسة والأربعون:فوائد التعليل بالعلة القاصرة

- ‌القسم الثاني الأدلة المختلف فيها

- ‌الدليل الأولالاستصحاب

- ‌المسألة الأولى:الاستصحاب هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستصحاب

- ‌المسألة الثالثة:جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها

- ‌المسألة الرابعة:النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به

- ‌الدليل الثانيشرع من قبلنا

- ‌المسألة الأولى:المراد بشرع من قبلنا هو:

- ‌المسألة الثانية:ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول صلى الله عليه وسلم في سنته

- ‌الدليل الثالثقول الصحابي

- ‌المسألة الأولى:المراد بقول الصحابي:

- ‌المسألة الثانية:إذا قال صحابي رأياً، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر

- ‌المسألة الثالثة:إذا قال صحابي قولاً في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة:

- ‌الدليل الرابعالاستحسان

- ‌المسألة الأولى:الاستحسان هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستحسان

- ‌المسألة الثالثة:الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء

- ‌الدليل الخامسالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الأولى:المصلحة المرسلة هي:

- ‌المسألة الثانية:أقسام المصالح باعتبار أهميتها

- ‌المسألة الثالثة:أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك

- ‌المسألة الرابعة:المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق

- ‌الدليل السادسسد الذرائع

- ‌المسألة الأولى:الذرائع:

- ‌المسألة الثانية:سد الذرائع حجة يُعمل به

- ‌الدليل السابعالعُرف

- ‌المسألة الأولى:العُرف هو:

- ‌المسألة الثانية:العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي:

- ‌المسألة الثالثة:العُرف من حيث سببه ومتعلَّقه قسمان هما:

- ‌المسألة الرابعة:العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:

- ‌الدليل الثامنالاستقراء

- ‌المسألة الأولى:الاستقراء هو:

- ‌المسألة الثانية:الاستقراء نوعان:

- ‌المسألة الثالثة:الاستقراء التام حجة اتفاقاً

- ‌الفصل الرابعفي الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى:الاجتهاد هو:

- ‌المسألة الثانية:الاجتهاد يكون في الظنيات فقط

- ‌المسألة الثالثة:شروط المجتهد هي:

- ‌المسألة الرابعة:الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوباً، ويكون محرماً

- ‌المسألة الخامسة:يجوز تجزؤ الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة:يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة:يجوز الخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة التاسعة:المصيب واحد من المجتهدين في الفروع

- ‌المسألة العاشرة:إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح:

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد

- ‌المسألة الثانية عشرة:المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى

- ‌المسألة الرابعة عشرة:إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم

- ‌المسألة الخامسة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر:

- ‌المسألة السادسة عشرة:إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة

- ‌الفصل الخامسفي التقليد

- ‌المسألة الأولى:التقليد هو:

- ‌المسألة الثانية:لا يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المسألة الثالثة:لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً

- ‌المسألة الرابعة:يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين

- ‌المسألة الخامسة:طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المسألة السادسة:مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه

- ‌المسألة السابعة:إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء

- ‌المسألة الثامنة:إذا سأل العامي مجتهدَين عن حكم حادثة

- ‌المسألة التاسعة:إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال

- ‌الفصل السادسفي التعارض والجمع والترجيح

- ‌المسألة الأولى:التعارض هو:

- ‌المسألة الثانية:شروط التعارض هي:

- ‌المسألة الثالثة:إذا ثبت تعارض دليلين

- ‌المسألة الرابعة:الترجيح

- ‌المسألة الخامسة:لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين

- ‌المسألة السادسة:يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين

- ‌المسألة السابعة:يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المسألة الثامنة:طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المسألة التاسعة:طرق الترجيح بين معقولين:

- ‌المسألة العاشرة:الترجيح بين المنقول والقياس

الفصل: ‌ ‌النوع الخامس الحرام وفيه مسائل: المسألة الأولى: تعريف الحرام: الحرام لغة: الممنوع، يقال: " حرمه

‌النوع الخامس

الحرام

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريف الحرام:

الحرام لغة: الممنوع، يقال:" حرمه الشيء " إذا منعه إياه، والحرام اصطلاحاً: ما ذُم فاعله شرعاً.

* * *

المسألة الثانية:

صيغ الحرام هي كما يلي:

1 -

لفظ " التحريم " ومشتقاتها، كقوله تعالى:(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ).

2 -

صيغة النهي المطلق، كقوله تعالى:(وَلَا تقربُوا الزِّنَا).

3 -

التصريح بعدم الحل، كقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يحل دم امرئ مسلم. . . ".

4 -

أن يرتب الشارع على فعل شيء عقوبة، فيدل هذا على أن هذا الفعل حرام، كقوله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا).

ص: 48

المسألة الثالثة:

يجوز أن يكون الواحد بالنوع واجباً وحراماً، مثل:" السجود " حيث إنه واحد بالنوع، فمنه: سجود واجب هو السجود لله تعالى، ومنه سجود حرام وهو: السجود لغير الله تعالى، ولا تناقض في ذلك، وذلك لتغايرهما بالشخصية، فيكون بعض أفراده واجباً كالسجود لله، وبعضها حراماً كالسجود لغيره، قال تعالى:(لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ).

* * *

المسألة الرابعة:

يمتنع أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهة واحدة، كقوله:" اعتق هذا العبد لا تعتق هذا العبد " ويقصد معيَّناً؛ وذلك لتضادهما وتنافيهما وتناقضهما، وهو من باب تكليف ما لا يطاق، وهو لا يجوز، لقوله تعالى:(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

* * *

المسألة الخامسة:

يجوز أن يكون الواحد بالعين حراماً واجباً من جهتين، كالصلاة في الدار المغصوبة فإنها صحيحة؛ لأن الفعل - وهو الصلاة - مطلوب الفعل، والمكان المصلى فيه مطلوب الترك؛ حيث إنه مغصوب، فيكون متعلق الأمر والنهي غير متَحِد.

ص: 49

فالصلاة من حيث هي صلاة مأمور بها - بقطع النظر عما يلحقها من مكان أو غيره، والغصب من حيث هو غصب منهي عنه - بقطع النظر عما يلابسه من أفعال الصلاة، فتكون - على هذا - الصلاة معقولة بدون الغصب، والغصب معقول بدون الصلاة، فيمكن وجود أحدهما بدون الآخر؛ قياساً على الصلاة منفردة، وعلى الغصب منفرد، فيجب أن يثبت للصلاة حكمها - وهو الأجر - ويثبت للغصب حكمه - وهو الإثم - كما لو كانا منفردين، فالجمع بينهما لا يقلب حقيقتهما في أنفسهما.

* * *

المسألة السادسة:

يجوز أن يحرم واحداً لا بعينه - وهو الحرام المخيَّر - لأنه واقع شرعاً؛ حيث ثبت تحريم إحدى الأختين لا بعينها، ولأنه لا يمتنع عقلاً أن يقول السيد لعبده:" لا تكلم زيداً أو عمراً "، فلا يفهم من ذلك تحريم تكليم واحد بعينه، ولا تحريم تكليم زيد وعمرو، فلم يبق إلا أنه حرم عليه كلام أحدهما لا بعينه.

* * *

المسألة السابعة:

الأمر بالشيء المعين نهي عن ضد ذلك الشيء المعين من جهة المعنى، سواء كان له ضد واحد، أو أضداد؛ لأنه لا يمكن

ص: 50

أن نتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده، فوجب أن يكون الأمر به نهياً عن ضده، وهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلو قال له:" قم "، لا يمكنه فعل القيام إلا بترك ما يضاد القيام، فوجب - على هذا - أن يكون هذا نهياً عن القعود، والركوع والاضطجاع ونحو ذلك.

ص: 51

التكليف وشروطه وما يتعلق به

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

تعريف التكليف:

التكليف لغة هو: المشقة، ويطلق على الأمر بما يشق عليك، فهو إذاً: الأمر بما فيه كُلفة.

التكليف اصطلاحاً هو: الخطاب بأمر أو نهي.

* * *

المسألة الثانية:

يشترط في المكلف أن يكون بالغاً، عاقلاً، فاهماً للخطاب.

فخرج بشرط البلوغ: الصبي، وإن كان عاقلاً فاهماً للخطاب، فإنه لا يمكن تكليفه.

وخرج بشرط العقل: المجنون وإن كان بالغاً، فإنه لا يمكن تكليفه.

وخرج بشرط الفهم: النائم والغافل والساهي، فإنه لا يمكن

ص: 52

تكليف هؤلاء لعدم الفهم - وهم في حالتهم تلك.

* * *

المسألة الثالثة:

الصبي غير المميِّز بين الأشياء وهو ما دون سبع سنوات - غير مكلف، لعدم فهمه للخطاب الوارد من الشارع وإدراكه لمقتضاه، فلا يمكن أن يعمل عملاً وهم لم يعرف المراد منه، ولعدم صحة النية والقصد منه، فلا يقبل أيُّ عملٍ إلا بنية.

* * *

المسألة الرابعة:

الصبي المميز بين الأشياء وهو من تجاوز سن السابعة من عمره - غير مكلف، لأن هذا وإن كان مميزاً بين حقائق الأمور إلا أنه لا يمكن تكليفه؛ لأننا لا نعرف متى ميَّز، ومتى فهم الخطاب؛ لأن الفهم يتزايد تزايداً غير واضح، فلا يمكن له ولا لغيره. أن يقف على أول وقت فهم خطاب الشارع، وعرف المرسل، والغرض من الرسل، ولذلك حط عنه التكليف؛ لعدم الانضباط في ذلك، فوضع الشارع ضابطاً يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله وهو:" البلوغ "، ولهذا فإن أكثر الأحكام تتعلق به.

* * *

المسألة الخامسة:

المجنون - سواء كان جنونه أصلياً أو طارئاً، وسواء كان

ص: 53

مطبقاً أو غير مطبق - غير مكلف؛ لعدم فهمه للخطاب الوارد من الشارع، وعدم إدراكه وعلمه للفعل المكلف به، وطريقة امتثاله، وعدم وجود النية والقصد منه.

* * *

المسألة السادسة:

المعتوه - وهو مختلط الكلام بسبب ما يعرض للعقل من خلل - غير مكلف؛ قياساً على المجنون، والصبي غير المميز، فكما أن المجنون والصبي غير المميز غير مكلفين، فكذلك المعتوه ولا فرق، والجامع: ضعف العقل عن إدراك حقائق الأمور، وعن فهم خطابات الشارع على ما هي عليه.

* * *

المسألة السابعة:

الناسي والساهي والغافل والنائم والمغمى عليه غير مكلفين وهم في حالة السهو والنسيان والغفلة والنوم والإغماء، لأن هؤلاء وهم في حالتهم تلك قد فقدوا شرطاً من شروط التكليف، وهو:" الفهم "، فهم لا يدركون - وهم في تلك الحالة - معنى الخطاب، فلو كلفوا وهم في تلك الحال لكان تكليفاً بما لا يطاق، وهو لا يجوز.

ص: 54

المسألة الثامنة:

السكران غير مكلف مطلقاً: لأن السكران في حالة سكره لا يفهم الخطاب فكيف يتوجه إليه خطاب لا يفهم المراد منه؟! فلو طلب منه امتثال ما يقتضيه الخطاب - وهو في حالته تلك - لكان تكليفاً بما لا يطاق، وهو لا يجوز.

* * *

المسألة التاسعة:

المكره المُلْجَأ - وهو: من حمل على أمر يكرهه ولا يرضاه، ولا تتعلق به قدرته واختياره، كمن ألقي من شاهق على مسلم فقتله - غير مكلف اتفاقاً؛ لأنه مسلوب القدرة غير مختار كالآلة.

* * *

المسألة العاشرة:

المكره غير الملجأ - وهو: من حُمل على أمر يكرهه، ولا يرضاه، ولكن تتعلق به قدرته واختياره وإرادته، كمن قيل له: اقتل أخاك المسلم وإلا قتلناك - هذا مكلف؛ لأن شروط التكليف - وهي: البلوغ، والعقل والفهم - قد توفرت فيه، فلا يوجد مانع من تكليفه، فهو بهذا كغير المكره بجامع: توفر جميع شروط التكليف بالإضافة إلى توفر القدرة، وكمال البدن والذمة، ومجرد الإكراه ليس سبباً لإسقاط الخطاب عن المكره بأي حال.

ص: 55

المسألة الحادية عشرة:

الكفار مكلَّفون بفروع الإسلام مطلقاً: لعموم قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) فيدخل الكفار؛ حيث إنهم من جملة الناس، ولا يوجد مانع من دخولهم؛ لأنه لو وجد لعرفناه عند الطلب.

ولعموم قوله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، حيث إن هذا عام في حق المسلمين والكفار، فلا يخرج الكافر إلا بدليل والكفر ليس برخصة مسقطة للخطاب عن الكافر.

ولقوله تعالى: (فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى (31) وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)).

حيث إن الله تعالى ذم الكافر على تركه لفرع من فروع الشريعة وهي الصلاة، وهذا يدل على أنهم مكلفون بها.

وللقياس على المسلم المحدِث، فكما أن المحدِث قد فقد شرط الصلاة، ولم يمنع ذلك من وجوب الصلاة عليه وإلزامه بها بسبب قدرته على تحصيل الشرط، فكذلك الكافر فإن فقد شرط العبادة - وهما الشهادتان - مع القدرة عليه لا يمنع من توجه الخطاب بها، حيث إنه قادر على تحصيل شرط العبادة وهو: الإيمان.

* * *

المسألة الثانية عشرة:

يشترط في الفعل المكلف به ما يلي:

الشرط الأول: أن يعلم المكلف حقيقة الفعل المكلف به،

ص: 56

وذلك من أجل أن يتصور هذا الفعل المأمور به، إذ لا يعقل أن يكلف بشيء مجهول، فيجب أن يعلم طريقة الصلاة وشروطها، وأركانها وواجباتها ونحو ذلك مما يتعلق بها، فلو لم يعلم ذلك لم يصح منه الفعل.

الشرط الثاني: أن يعلم المكلف أن هذا الفعل مأمور به من قِبل الله تعالى؛ لأنه إذا علم ذلك تُصوِّر منه قصد الطاعة والامتثال بفعله؛ أما إذا لم يعلم ذلك فلا يكفي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد ولا نية لامتثال أمر الله تعالى، لقوله عليه السلام:" لا عمل إلا بنية ".

الشرط الثالث: أن يكون حاصلاً بكسب المكلف، فلا يصح تكليف المسلم بكسب غيره؛ لقوله تعالى (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)، وقوله:(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)).

الشرط الرابع: أن يكون الفعل الذي طلب من المكلف فعله معدوماً، أي: لم يوجد، فيؤمر المسلم بصلاة الظهر - مثلاً - قبل الزوال، فهنا أمر بها قبل وجودها، ويؤمر الإنسان بخياطة ثوب معدوم.

وقلنا ذلك؛ لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل لا يرد به الشرع، ولأنه لا يحسن عقلاً أن يؤمر من هو قائم بالقيام، ومن هو يكتب بالكتابة.

ص: 57

الشرط الخامس: أن يكون الفعل مقدوراً للمكلف، أي:

يستطيع المكلف فعله والقدرة عليه، فلا يجوز تكليفه بما لا يطاق كالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس، وإيجاد الموجود؛ لقوله تعالى:(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، وقوله:(لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)؛ حيث بين الله تعالى: أنه لا يكلف العباد عملاً من أعمال القلب أو الجوارح إلا وهي في وسع المكلف، وفي مقتضى إدراكه.

ولقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، وأيُّ حرج فوق التكليف بما لا يطاق، قال بعض العلماء: ولا حرج أشد من التكليف بما لا يطاق.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: " فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم "، فكلف الناس بما يستطيعون من الفعل.

الشرط السادس: أن يكون التكليف بفعل - بيانه: أن متعلق التكليف هو الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلًا، فلا يكلف إلا بفعل، ولا يطلب من المكلف إلا فعل، والتكليف في الأمر تكليف بفعل بالاتفاق؛ لأن مقتضاه: إيجاد الفعل المأمور به كالصلاة والزكاة، وكذلك التكليف في النهي تكليف بفعل؛ لأن المكلف به في النهي هو كف النفس عن الفعل لا نفي الفعل؛ حيث إن كف النفس عن المنهي عنه فعل، فالأمر بالصوم

ص: 58

- مثلًا - أمر بكف النفس عن الفطر، والكف فعل الإِنسان، وهو داخل تحت كسبه يؤجر عليه، وكذلك لما نهي عن شرب الخمر فإنه اقتضى التلبس بضد من أضداده، وهو: الترك، فيكون الترك داخلًا تحت كسب المكلف فيثاب عليه، فالترك - في الحقيقة - فعل؛ لكونه ضد الحال التي هو عليها.

ص: 59