الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثامن
الاستقراء
وفيه سائل:
المسألة الأولى:
الاستقراء هو:
الاستدلال بثبوت الحكم في الجزئيات على ثبوته في الأمر الكلي الجامع لتلك الجزئيات.
* * *
المسألة الثانية:
الاستقراء نوعان:
النوع الأول: استقراء تام، وهو ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثباته بالتتبع والتصفح لجميع الجزئيات ما عدا صورة النزاع.
النوع الثاني: استقراء ناقص، وهو: ثبوت الحكم في كلية بواسطة إثبات بالتتبع والتصفح لأكثر الجزئيات ما عدا صورة النزاع.
* * *
المسألة الثالثة:
الاستقراء التام حجة اتفاقاً
؛ لكونه يفيد القطع، حيث إنه ثبت عن طريق استقراء جميع الجزئيات.
أما الاستقراء الناقص فهو حجة على الصحيح؛ حيث إنه
يفيد الحكم ظناً؛ وذلك لأن تصفح وتتبع أكثر الجزئيات مع تماثلها في الأحكام يوجد ظناً غالباً بأن حكم ما بقي من الجزئيات - وهو قليل - كذلك؛ حيث إنه معلوم: أن القليل يلحق بالكثير الغالب، والعمل بالظن الغالب واجب.
وقلنا: إن الاستقراء الناقص يفيد الحكم ظناً، ولا يفيده قطعاً؛ لجواز أن يكون حكم ما لم يستقراً بخلاف حكم ما استقرئ، فنظراً إلى هذا الاحتمال الضعيف قلنا: إنه يفيد الحكم ظناً.
وبناء على حجية الاستقراء الناقص: نحكم بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، للاستقراء؛ حيث إنا نرجع فيما لم ينص على حكمه إلى الوجود، وقد وجد بعد استقراء الحمل لأربع سنوات كنساء بني عجلان.
وبناء عليه: حكم بعضهم بأن أكثر مدة النفاس ستون يوماً؛ للاستقراء، حيث إنه قد وجد بعد الاستقراء والتتبع: أن بعض النساء يرين النفاس هذه المدة، والاعتماد في هذا الباب على الوجود.