المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي المقدِّمات

- ‌المسألة الأولى:تعريف أصول الفقه:

- ‌المسألة الثانية:الفرق بين أصول الفقه والفقه

- ‌المسألة الثالثة:أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية

- ‌المسألة الرابعة:موضوع أصول الفقه:

- ‌المسألة الخامسة:تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:فوائد علم أصول الفقه

- ‌المسألة السابعة:يقدَّم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه:

- ‌المسألة الثامنة:المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة:

- ‌المسألة التاسعة:نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌القسم الأولالحكم التكليفي وأنواعه

- ‌النوع الأولالواجب

- ‌النوع الثانيالمندوب

- ‌النوع الثالثالمباح

- ‌النوع الرابعالمكروه

- ‌النوع الخامسالحرام

- ‌القسم الثانيالحكم الوضعي وأنواعه

- ‌النوع الأولالسبب

- ‌النوع الثانيالشرط

- ‌النوع الثالثالمانع

- ‌النوع الرابعالعزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثالثفي أدلة الأحكام الشرعية

- ‌القسم الأول الأدلة المتَّفَق عليها

- ‌الدليل الأولالقرآن الكريم

- ‌المسألة الأولى:القرآن هو: الكلام المنزَّل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته

- ‌المسألة الثانية:القراءة المتواترة:

- ‌المسألة الثالثة:القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً ونفياً

- ‌المسألة الرابعة:لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة:

- ‌المسألة الخامسة:القرآن فيه مجاز

- ‌المسألة السادسة:القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية

- ‌المسألة السابعة:القرآن مشتمل على ما هو مُحكم وعلى ما هو متشابه:

- ‌المسألة الثامنة:المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى

- ‌المسألة التاسعة:يوجد في القرآن لفظ مشترك

- ‌الدليل الثانيالسُّنَّة

- ‌المسألة الأولى:السنة هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية

- ‌المسألة الثانية:السنة حجة يجب قَبولها والعمل بها كما يجب قَبول القرآن

- ‌المسألة الثالثة:الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:

- ‌المسألة الرابعة:الخبر المتواتر

- ‌المسألة الخامسة:العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري:

- ‌المسألة السادسة:شروط المتواتر

- ‌المسألة السابعة:لا يشترط في المتواتر عدد محصور:

- ‌المسألة الثامنة:لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً

- ‌المسألة التاسعة:لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد

- ‌المسألة العاشرة:لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين

- ‌المسألة السابعة عشرة:الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الصحابي هو:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يُعرف الصحابي بطرق هي:

- ‌المسألة العشرون:يُقبل خبر الصحابي مطلقاً لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يُقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:لا يشترط في الراوي كونه فقيهاً، لدليلين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال السماع منه

- ‌المسألة السادسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه عالماً باللغة العربية

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه ذكراً

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:لا يشترط في الراوي عدم القرابة

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثلاثون:الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:الصبي لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:التعديل: هو

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يحصل تعديل الشخص بأمور:

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحاً

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يُكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح

- ‌المسألة الأربعون:تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياساً على روايتهما

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:إذا عدَّل الثقة العدل شخصاً، أو جرَّحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح

- ‌المسألة الثانية والأربعون:إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدَّل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:إذا عدَّل زيد الراوي؛ وجرَّحه بكر

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:إذا ورد التعديل والتجريح من واحد

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين

- ‌المسألة السادسة والأربعون:رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط:

- ‌المسألة السابعة والأربعون:ألفاظ الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة الثامنة والأربعون:ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة التاسعة والأربعون:زيادة الثقة في الحديث

- ‌المسألة الخمسون:إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه

- ‌المسألة الواحدة والخمسون:إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث

- ‌المسألة الثانية والخمسون:إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد

- ‌المسألة الثالثة والخمسون:خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌المسألة الرابعة والخمسون:خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه

- ‌المسألة الخامسة والخمسون:تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

- ‌المسألة السادسة والخمسون:مرسل الصحابي

- ‌المسألة السابعة والخمسون:مرسل غير الصحابي

- ‌المسألة الثامنة والخمسون:إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم المسند

- ‌المسألة التاسعة والخمسون:أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام

- ‌المسألة الستون:تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يشترك فيه الكتاب والسنة

- ‌المبحث الأولالنسخ

- ‌المسألة الأولى:النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

- ‌المسألة الثانية:شروط النسخ أربعة:

- ‌المسألة الثالثة:النسخ والتخصيص يشتركان في

- ‌المسألة الرابعة:الفروق بين النسخ والتخصيص

- ‌المسألة الخامسة:النسخ جائز عقلاً؛ لأمور:

- ‌المسألة السادسة:النسخ جائز شرعاً لأمرين:

- ‌المسألة السابعة:من حِكَم النسخ ما يلي:

- ‌المسألة الثامنة:النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع

- ‌المسألة التاسعة:يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معاً

- ‌المسألة العاشرة:يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله

- ‌المسألة الحادية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثانية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل

- ‌المسألة الرابعة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط

- ‌المسألة الخامسة عشرة:نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين:

- ‌المسألة السادسة عشرة:يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين:

- ‌المسألة العشرون:إذا بلغ الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز نسخ السنَّة المتواترة بالسنَّة المتواترة؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين:

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:الإجماع لا يكون منسوخاً:

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الإجماع لا يكون ناسخاً:

- ‌المسألة الثلاثون:القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً:

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي:

- ‌المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌المطلب الأولفي اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المطلب الثانيفي الاشتقاق

- ‌المطلب الثالثفي الاشتراك

- ‌المطلب الرابعفي الترادف

- ‌المطلب الخامسفي التأكيد

- ‌المطلب السادسفي التابع

- ‌المطلب السابعفي الحقيقة

- ‌المطلب الثامنفي المجاز

- ‌المطلب التاسعفي النص

- ‌المطلب العاشرفي الظاهر

- ‌المطلب الحادي عشرفي التأويل

- ‌المطلب الثاني عشرفي المجمل

- ‌المطلب الثالث عشرالمبيَّن، والمبيِّن، والبيان

- ‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني

- ‌المطلب الخامس عشرفي الأمر

- ‌المطلب السادس عشرفي النهي

- ‌المطلب السابع عشرفي العموم

- ‌المطلب الثامن عشرفي التخصيص

- ‌المطلب التاسع عشرفي المطلق والمقيَّد

- ‌المطلب العشرونفي المنطوق

- ‌المطلب الواحد والعشرون في المفهوم

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌المسألة الأولى:الإجماع هو:

- ‌المسألة الثانية:الإجماع ممكن عادة

- ‌المسألة الثالثة:الاطلاع على الإجماع والعلم به

- ‌المسألة الرابعة:يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور

- ‌المسألة الخامسة:الإجماع حجة مطلقاً

- ‌المسألة السادسة:لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر

- ‌المسألة السابعة:إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة الثامنة:إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة التاسعة:العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً

- ‌المسألة العاشرة:لا يعتبر قول العامي في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرة:العالم بأصول الفقه دون الفروع

- ‌المسألة الثانية عشر:انقراض أهل العصر

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم

- ‌المسألة الرابعة عشرة:يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين

- ‌المسألة الخامسة عشرة:اتفاق الأكثر ليس بإجماع

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً على الدليل القطعي:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر

- ‌المسألة العشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم

- ‌المسألة الثانية والعشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:إذا استدل علماء العصر بدليل

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز وجود خبر أو دليل راجح

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:الإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسة والعشرون:إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة:

- ‌المسألة السابعة والعشرون:اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌المسألة الأولى:القياس هو:

- ‌المسألة الثانية:أركان القياس

- ‌المسألة الثالثة:القياس حجة

- ‌المسألة الرابعة:التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط

- ‌المسألة الخامسة:يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات

- ‌المسألة السادسة:يجوز القياس في المقدَّرات

- ‌المسألة السابعة:يجوز القياس في الأبدال

- ‌المسألة الثامنة:يجوز إثبات الرخص بالقياس

- ‌المسألة التاسعة:يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها

- ‌المسألة العاشرة:يجوز إثبات اللغة بالقياس

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز القياس في العاديات

- ‌المسألة الثانية عشرة:القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:أن القياس يُسمى ديناً

- ‌المسألة الخامسة عشرة:حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في حكم الأصل:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع:

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يشترط في القياس:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً بعمومه حكم الفرع

- ‌المسألة العشرون:لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالنص

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:يشترط كون العلة الموجودة في الفرع

- ‌المسألة الثلاثون:يشترط في الفرع: أن يكون خالياً عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:يكفي ظن وجود العلة في الفرع

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع

- ‌المسألة السادسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليَّة

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:لا يجوز التعليل بالحكمة

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء

- ‌المسألة الأربعون:يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة

- ‌المسألة الثانية والأربعون:يشترط في الوصف المستنبَط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:لا يجوز التعليل بالاسم المجرد

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:يجوز التعليل بالوصف العُرفي

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع

- ‌المسألة السادسة والأربعون:فوائد التعليل بالعلة القاصرة

- ‌القسم الثاني الأدلة المختلف فيها

- ‌الدليل الأولالاستصحاب

- ‌المسألة الأولى:الاستصحاب هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستصحاب

- ‌المسألة الثالثة:جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها

- ‌المسألة الرابعة:النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به

- ‌الدليل الثانيشرع من قبلنا

- ‌المسألة الأولى:المراد بشرع من قبلنا هو:

- ‌المسألة الثانية:ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول صلى الله عليه وسلم في سنته

- ‌الدليل الثالثقول الصحابي

- ‌المسألة الأولى:المراد بقول الصحابي:

- ‌المسألة الثانية:إذا قال صحابي رأياً، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر

- ‌المسألة الثالثة:إذا قال صحابي قولاً في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة:

- ‌الدليل الرابعالاستحسان

- ‌المسألة الأولى:الاستحسان هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستحسان

- ‌المسألة الثالثة:الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء

- ‌الدليل الخامسالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الأولى:المصلحة المرسلة هي:

- ‌المسألة الثانية:أقسام المصالح باعتبار أهميتها

- ‌المسألة الثالثة:أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك

- ‌المسألة الرابعة:المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق

- ‌الدليل السادسسد الذرائع

- ‌المسألة الأولى:الذرائع:

- ‌المسألة الثانية:سد الذرائع حجة يُعمل به

- ‌الدليل السابعالعُرف

- ‌المسألة الأولى:العُرف هو:

- ‌المسألة الثانية:العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي:

- ‌المسألة الثالثة:العُرف من حيث سببه ومتعلَّقه قسمان هما:

- ‌المسألة الرابعة:العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:

- ‌الدليل الثامنالاستقراء

- ‌المسألة الأولى:الاستقراء هو:

- ‌المسألة الثانية:الاستقراء نوعان:

- ‌المسألة الثالثة:الاستقراء التام حجة اتفاقاً

- ‌الفصل الرابعفي الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى:الاجتهاد هو:

- ‌المسألة الثانية:الاجتهاد يكون في الظنيات فقط

- ‌المسألة الثالثة:شروط المجتهد هي:

- ‌المسألة الرابعة:الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوباً، ويكون محرماً

- ‌المسألة الخامسة:يجوز تجزؤ الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة:يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة:يجوز الخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة التاسعة:المصيب واحد من المجتهدين في الفروع

- ‌المسألة العاشرة:إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح:

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد

- ‌المسألة الثانية عشرة:المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى

- ‌المسألة الرابعة عشرة:إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم

- ‌المسألة الخامسة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر:

- ‌المسألة السادسة عشرة:إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة

- ‌الفصل الخامسفي التقليد

- ‌المسألة الأولى:التقليد هو:

- ‌المسألة الثانية:لا يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المسألة الثالثة:لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً

- ‌المسألة الرابعة:يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين

- ‌المسألة الخامسة:طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المسألة السادسة:مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه

- ‌المسألة السابعة:إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء

- ‌المسألة الثامنة:إذا سأل العامي مجتهدَين عن حكم حادثة

- ‌المسألة التاسعة:إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال

- ‌الفصل السادسفي التعارض والجمع والترجيح

- ‌المسألة الأولى:التعارض هو:

- ‌المسألة الثانية:شروط التعارض هي:

- ‌المسألة الثالثة:إذا ثبت تعارض دليلين

- ‌المسألة الرابعة:الترجيح

- ‌المسألة الخامسة:لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين

- ‌المسألة السادسة:يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين

- ‌المسألة السابعة:يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المسألة الثامنة:طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المسألة التاسعة:طرق الترجيح بين معقولين:

- ‌المسألة العاشرة:الترجيح بين المنقول والقياس

الفصل: ‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني

‌المطلب الرابع عشر

في حروف المعاني

وفيه مسائل:

المسألة الأولى:

في " الواو " تأتي للمعاني التالية:

أولاً: أنها تأتي عاطفة، وهي لمطلق الجمع من غير إشعار بخصوصية المعية أو الترتيب. فالواو تدل على جمع المعطوف والمعطوف عليه في حكم واحد من غير ملاحظة حصولهما معاً، أو أن أحدهما قبل الآخر، فإذا وجد ترتيب أو معيَّه فإنما هو من خارج دلالة الواو؛ لأن أهل اللغة يستعملون الواو في أبنية يمتنع فيها الترتيب كقولهم:" تقاتل زيد وعمرو "، فلو كانت للترتيب لما حسن هذا، حيث لا ترتيب فيه، وكذلك قولهم:" جاء زيد وعمرو قبله "، فلو كانت للترتيب: للزم التناقض.

ولأنه لو قال قائل: " رأيت زيداً وعمراً "، فإنه يسبق إلى فهم السامع أنه رآهما معاً، ولا يسبق إلى فهمه أنه رأى زيداً قبل عمرو، وسبق الفهم يدل على الحقيقة، فلا تكون الواو للترتيب حقيقة.

ص: 206

وبناء على ذلك: فإن الزوج لو قال: " إن دخلت الدار وكلمت زيداً فأنت طالق "، فإنه لا يقع الطلاق حتى تدخل وتكلم، ولا فرق في أيهما المقدم.

ثانياً: أن الواو تأتي بمعنى " مع "، مثل:" سرت والليل ".

ثالثاً: أن الواو تأتي بمعني " أو "، كقوله تعالى:(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ).

رابعاً: أن الواو تأتي للاستئناف، كقوله تعالى:(وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ).

خامساً: تأتي الواو بمعنى " رب " كقول الشاعر:

وبلدة ليس بها أنيس. . . إلا اليعافير وإلا العيس

أي: ورب بلدة.

سادساً: تأتي الواو للقسم، كقوله تعالى:(وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)).

سابعاً: تأتي الواو بمعنى الحال، كقولك:" جاء زيد وهو يضحك ".

وإذا أطلقت الواو فإنها تكون عاطفة متضمنة مطلق الجمع، ولا تستعمل في غير ذلك من المعاني إلا بقرينة.

ص: 207

المسألة الثانية:

في " الفاء " تأتي للمعاني الآتية:

أولاً: أنها تأتي عاطفة، وهي للترتيب والتعقيب؛ حيث إنها تفيد لغة: إن ما بعدها ثبت له الحكم بعد ثبوته لما قبلها من غير مهلة، فإذا قلت:" جاء زيد فعمرو"، أفاد هذا: أن عمراً ثبت له المجيء بعد مجيء زيد من غير تراخ بينهما في الزمان.

والوقوع هذا دل على أنها للترتيب، ودل على أنها للتعقيب وقوعها في جواب الشرط كقولك:" إن دخلت الدار فأنت طالق "، فالطلاق يقع بعد الدخول مباشرة.

وبناء على هذا: فإنه لو قال الزوج: " إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالق "، فإنه يلزم أنها لا تطلق حتى تدخل الدار الأولى قبل الثانية، فلو عكست لم تطلق؛ لأن الفاء للترتيب.

ثانياً: تأتي الفاء بمعنى " الواو "، كقول امرئ القيس:

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

والفاء عند التجرد تستعمل حقيقة في العطف والترتيب، والتعقيب، ولا تستعمل في غيره إلا بقرينة.

ص: 208

المسألة الثالثة:

في " ثم ": تفيد التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه، والترتيب بينهما بمهلة كقولك:" جاء زيد ثم عمرو "، دل على ذلك الاستقراء والتتبع لكلام العرب، والاستعمال كقوله تعالى:(ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ).

وبناء على ذلك: فإنه إذا قال: " وقفت على أولادي ثم على أولادهم "، فإنه لا يستحق أحد من البطن الثاني مع وجود أحد من البطن الأول.

* * *

المسألة الرابعة:

في " أو " تأتي للمعاني التالية:

أولاً: أنها تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، وهي تقع بين اسمين، كقولك:" جاء زيد أو عمرو "، وبين فعلين كقولك:" خُط هذا الثوب أو ابن هذا الجدار ".

ثانياً: أنها تأتي للشك، وهي المختصة بالخبر، كقولك:" جاء زيد أو عمرو "، دل على ذلك الاستقراء لكلام العرب، كقوله تعالى:(لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ).

ثالثاً: أنها تأتي للإباحة، كقولك:" جالس الفقهاء أو الأدباء ".

ص: 209

رابعاً: أنها تأتي للتخيير، وهي التي يمتنع فيه الجمع، كقولك:" تزوج هنداً أو أختها "، أما الإباحة فيجوز الجمع بينهما.

خامساً: أنها تأتي بمعنى " الواو " فتكون لمطلق الجمع، كقوله تعالى:(إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ).

سادساً: أنها تأتي للإضراب، بمعنى " بل "، كقوله تعالى:(وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (147))، أي: بل يزيدون.

سابعاً: أنها تأتي بمعنى " إلا "، كقولك:" لأقتلن الكافر أو يُسلم "، أي: إلا أن يسلم.

ثامناً: أنها تأتي بمعنى " إلى "، كقولك:" لألزمنك أو تقضيني حقي ".

تاسعاً: أنها تأتي للتقسيم بين الأشياء، كقولك:" الكلمة اسم أو فعل أو حرف ".

والأصل في: " أو " هو المعنى الأول وهي: تفيد أحد الشيئين أو الأشياء، فإن كانت في أمر أفادت التخيير بينهما، وإن كانت في نهي أفادت العموم، وحظر كل واحد منهما منفرداً أو هما معاً مجتمعين، كقولك:" لا تكلم زيداً أو عمراً " ولا تفيد غير ذلك من المعاني إلا بقرينة.

وبناء على ذلك: فلو قال في النفي: " والله لا أكلم زيداً أو عمراً "، فإنه لو كلَّم واحداً منهما أو كلمهما معاً: حنث.

ولو قال في الإثبات: " والله لأدخلن هذه أو هذه الدار " برَّ بدخول إحدى الدارين.

ص: 210

المسألة الخامسة:

في " الباء " تأتي للمعاني التالية:

أولاً: أنها تأتي للإلصاق، وهو: إضافة الفعل إلى الاسم فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها، وهو قسمان:

القسم الأول: إلصاق حقيقي، كقولك:" مسحت برأسي "، و " مسكت بالقلم ".

القسم الثاني: إلصاق مجازي، كقولك:" مررت بزيد ".

ثانياً: أنها تأتي بمعنى الاستعانة، وهي: الداخلة على آلة الفعل، كقولك:" قطعت بالسكين ".

ثالثاً: تأتي بمعنى المصاحبة، وهي التي يصلح في موضعها " مع "، كقولك:" جاء زيد بسلاحه ".

رابعاً: تأتي بمعنى البدل كقوله صلى الله عليه وسلم: " لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما أحب أن لي به حمر النعم "، أي: ما أحب أن يكون لي بديلاً عنه حمر النعم.

خامساً: تأتي بمعنى " عن " التي للمجاوزة، كقوله تعالى:(فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا).

سادساً: تأتي للقسم، كقولك:" بالله لأقومن ".

سابعاً: تأتي بمعنى " إلى "، كقولك:" قد أحسن بي "، أي: إليَّ.

ثامناً: تأتي بمعنى " على " كقوله تعالى: (وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ) أي: على قنطار.

تاسعاً: أنها تأتي بمعنى " في " الظرفية الزمانية، كقوله تعالى:(وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَّيْلِ)، أي: وفي

ص: 211

الليل، والظرفية المكانية كقوله تعالى:(وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ) أي: في بدر.

عاشراً: أنها تأتي بمعنى السبب كقوله تعالى: (فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ) أي: بسبب ذنبه.

والأصل في استعمال " الباء " هو الأول وهو: أنها للإلصاق ولا تستعمل في غيره من المعاني إلا بقرينة.

* * *

المسألة السادسة:

في " اللام " وتأتي للمعاني التالية:

أولاً: تأتي للاختصاص حقيقة؛ وتستعمل للملك مجازاً؛ لأمرين:

أولهما: أن الاختصاص معنى عام لجميع موارد استعمالها.

ثانيهما: أن الملك اختصاص، وليس كل اختصاص ملكاً، أي: كل مالك مختص بملكه، مثال ذلك:" المال لزيد "، و " الباب للمسجد ".

ثانياً: أنها تأتي للملك، كقولك:" هذا المال لزيد ".

ثالثاً: أنها تأتي للاستحقاق، كقولك:" النار للكافرين " والفرق بين الاختصاص، والاستحقاق، والملك هو: أن ما صح أن يقع فيه التملك، وأضيف إليه ما ليس بمملوك له فاللام معه لام الاختصاص، كقولك:" الباب للمسجد "، أما ما لا يصح

ص: 212

له التملك فاللام معه لام الاستحقاق كقولك: " النار للكافرين "، أما ما عدا ذلك فاللام لام الملك.

رابعاً: أنها تأتي للتعدية، كقولك:" ما أضرب زيداً لعمر ".

خامساً: أنها تأتي للصيرورة، كقوله تعالى:(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا)، أي: ليصير لهم، وهذا عند البصريين.

سادساً: أنها تأتي للتعليل، كقوله تعالى:(لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا).

والفرق بينهما: أن لام التعليل تأتي للتعليل، والترتيب، أما لام الصيرورة، فليس فيها إلا الترتيب.

سابعاً: أنها تأتي بمعنى " في "، كقوله تعالى:(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)، أي: في يوم القيامة.

ثامناً: أنها تأتي بمعنى " من " كقولك: " سمعت له صراخاً " أي: منه.

تاسعاً: أنها تأتي بمعنى " على "، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أرادت شراء بريرة وإعتاقها:" خذيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق "، أي: اشترطي عليهم.

عاشراً: أنها تأتي بمعنى التمليك، كقولك:" وهبت لزيد ديناراً "، أي: ملَّكت الدينار زيداً.

حادي عشر: أنها تأتي بمعنى " إلى "، كقوله تعالى:(بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا)، أي: إليها.

ثاني عشر: أنها تأتي بمعنى " عند " الزمانية، كقوله تعالى:

ص: 213

(أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)، وكقوله صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ".

والأصل في استعمال " اللام " أنها للاختصاص حقيقة، ولا تستعمل لأي معنى آخر من المعاني المذكورة إلا بقرينة.

* * *

المسألة السابعة:

في " في " وتأتي للمعاني الآتية:

أولاً: أنها تأتي ظرفية مكانية، كقولك:" تعلمت في الكلية، وتأتي ظرفية زمانية كقولك: " جئتك في المساء ".

ثانياً: أنها تأتي بمعنى " على "، كقوله تعالى:(وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ).

ثالثاً: أنها تأتي للسببية والتعليل، كقوله صلى الله عليه وسلم:" دخلت امرأة الجنة في هرَّة ".

رابعاً: أنها تأتي بمعنى: " إلى "، كقوله تعالى:(فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ) أي: إليها.

خامساً: أنها تأتي مؤكدة - وهي: التي يفيد الكلام بدونها - كقوله تعالى: (وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا)، أي: اركبوها.

سادساً: أنها تأتي بمعنى " مع "، كقوله تعالى:(قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ)، أي ادخلوا مع أمم.

وتستعمل " في " للظرفية حقيقة، ولا تستعمل في غير ذلك إلا بقرينة.

ص: 214

المسألة الثامنة:

في " مِنْ " وتأتي للمعاني الآتية:

أولاً: إنها تأتي لابتداء الغاية في المكان وفي الزمان، كقولك في المكان:" لك من الأرض من هذا إلى هذا "، وكقولك في الزمان:" زرتك من الصباح إلى المساء ".

ثانياً: أنها تأتي للتبعيض، كقولك:" كُل من هذا الطعام ".

ثالثاً: أنها تأتي لتبيين الجنس. كقولك: " اشتريت متراً من الأرض "، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" التمس ولو خاتماً من حديد ".

رابعاً: أنها تأتي بمعنى " على "، كقوله تعالى:(وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا) أي: على القوم.

خامساً: أنها تأتي بمعنى " الباء "، كقوله تعالى:(يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) أي: بطرف.

سادساً: أنها تأتي بمعنى البدل، كقوله تعالى:(وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60)) أي: بدلكم.

سابعاً: أنها تأتي بمعنى " في "، كقوله تعالى:(أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ) أي: في الأرض.

ثامناً: أنها تأتي بمعنى " عند "، كقوله تعالى:(لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) أي: عند الله.

تاسعاً: أنها تأتي للتعليل، كقوله تعالى:(يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ)، أي: لأجل الصواعق.

وتستعمل " مِنْ " لابتداء الغاية لكثرة استعمالها فيه، والكثرة يرجح بها، وعلى ذلك فلا تستعمل في غير ابتداء الغاية من المعاني إلا مجازاً فتحتاج إلى قرينة.

ص: 215