الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل السادس
سد الذرائع
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
الذرائع:
جمع ذريعة، وهي: كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل بها إلى المفسدة، أو لم يقصد بها التوصل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها.
فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه الوسائل ودفعها.
* * *
المسألة الثانية:
سد الذرائع حجة يُعمل به
، وُيستدل به على إثبات بعض الأحكام الشرعية، أو نفيها؛ لقوله تعالى:(وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ).
فالله سبحانه هنا قد حرَّم سبَّ الأصنام التي يعبدها المشركون، لكون هذا السب ذريعة إلى أن يسبوا الله تعالى، وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أرجح من مصلحة سبِّنا لأصنامهم، فلذلك أمرنا بترك سبِّ أصنامهم؛ لأنه يؤدي إلى سبًّا الله تعالى، وهذا هو سد الذرائع.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل من ظهر نفاقه وقال: " أخاف أن يقول الناس: إن محمداً يقتل أصحابه " وذلك سداً للذرائع؛ حيث إن ذلك سيؤدي إلى نفور بعض الناس من الإسلام، ومفسدة التنفير أعظم من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من مصلحة القتل.
والأخذ بدليل سد الذرائع راجع إلى الأخذ بدليل المصلحة.
وبناء على حجية سد الذرائع: فإن الشخص لو مات وعليه زكاة لم يؤدها: فإنه لا يلزم الورثة إخراجها عنه من تركته؛ لأنه لو ألزمنا الورثة بذلك لأدى ذلك بأن يترك الإنسان أداء زكاته طول عمره اعتماداً على أن الورثة سيخرجونها بعد موته، وربما يتخذ ذلك ذريعة للإضرار بهم.