المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي: - الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الفصل الأولفي المقدِّمات

- ‌المسألة الأولى:تعريف أصول الفقه:

- ‌المسألة الثانية:الفرق بين أصول الفقه والفقه

- ‌المسألة الثالثة:أهم الفروق بين القواعد الأصولية، والقواعد الفقهية

- ‌المسألة الرابعة:موضوع أصول الفقه:

- ‌المسألة الخامسة:تعلم أصول الفقه فرض عين بالنسبة لمن يريد بتعلم هذه الشريعة الوصول إلى درجة الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:فوائد علم أصول الفقه

- ‌المسألة السابعة:يقدَّم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه:

- ‌المسألة الثامنة:المصادر التي استمد منها علم أصول الفقه مادته ثلاثة:

- ‌المسألة التاسعة:نشأة علم أصول الفقه وطرق التأليف فيه:

- ‌الفصل الثانيفي الحكم الشرعي وأقسامه

- ‌القسم الأولالحكم التكليفي وأنواعه

- ‌النوع الأولالواجب

- ‌النوع الثانيالمندوب

- ‌النوع الثالثالمباح

- ‌النوع الرابعالمكروه

- ‌النوع الخامسالحرام

- ‌القسم الثانيالحكم الوضعي وأنواعه

- ‌النوع الأولالسبب

- ‌النوع الثانيالشرط

- ‌النوع الثالثالمانع

- ‌النوع الرابعالعزيمة والرخصة

- ‌الفصل الثالثفي أدلة الأحكام الشرعية

- ‌القسم الأول الأدلة المتَّفَق عليها

- ‌الدليل الأولالقرآن الكريم

- ‌المسألة الأولى:القرآن هو: الكلام المنزَّل للإعجاز بسورة منه، أو أقل منها، المتعبد بتلاوته

- ‌المسألة الثانية:القراءة المتواترة:

- ‌المسألة الثالثة:القراءة الشاذة حجة - أي: تؤثر في الأحكام الفقهية إثباتاً ونفياً

- ‌المسألة الرابعة:لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة:

- ‌المسألة الخامسة:القرآن فيه مجاز

- ‌المسألة السادسة:القرآن يشتمل على ألفاظ أصولها غير عربية

- ‌المسألة السابعة:القرآن مشتمل على ما هو مُحكم وعلى ما هو متشابه:

- ‌المسألة الثامنة:المتشابه لا يمكن إدراك المراد منه ولا يعلم تأويله إلا الله تعالى

- ‌المسألة التاسعة:يوجد في القرآن لفظ مشترك

- ‌الدليل الثانيالسُّنَّة

- ‌المسألة الأولى:السنة هي: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول، أو فعل، أو تقرير، مما يخص الأحكام التشريعية

- ‌المسألة الثانية:السنة حجة يجب قَبولها والعمل بها كما يجب قَبول القرآن

- ‌المسألة الثالثة:الخبر من حيث سنده ينقسم إلى قسمين:

- ‌المسألة الرابعة:الخبر المتواتر

- ‌المسألة الخامسة:العلم الحاصل بالمتواتر ضروري لا نظري:

- ‌المسألة السادسة:شروط المتواتر

- ‌المسألة السابعة:لا يشترط في المتواتر عدد محصور:

- ‌المسألة الثامنة:لا يشترط في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين وعدولاً

- ‌المسألة التاسعة:لا يشترط في المتواتر كون المخبرين لا يحصرهم عدد

- ‌المسألة العاشرة:لا يشترط في المخبرين اختلاف أنسابهم وأوطانهم

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يشترط وجود المعصوم ضمن المخبرين

- ‌المسألة السابعة عشرة:الرواية في الزنا لا يشترط فيها أن يكون الرواة أربعة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الصحابي هو:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يُعرف الصحابي بطرق هي:

- ‌المسألة العشرون:يُقبل خبر الصحابي مطلقاً لثبوت عدالته في الكتاب، والسنة، والعقل

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يُقبل خبر غير الصحابي إلا بشروط هي:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:لا يشترط في الراوي كونه فقيهاً، لدليلين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة مجالسته للعلماء

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:لا تشترط في الراوي كثرة روايته للأحاديث

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه مشاهداً حال السماع منه

- ‌المسألة السادسة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه عالماً باللغة العربية

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يشترط في الراوي: كونه ذكراً

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:لا يشترط في الراوي عدم القرابة

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الكافر الأصلي هو: الخارج عن الإسلام كاليهودي والنصراني لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثلاثون:الفاسق بعمل الجوارح لا يُقبل خبره

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:الصبي لا يقبل خبره

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مجهول الحال في الإسلام، والتكليف، والضبط، لا يقبل خبره إجماعاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مجهول الحال في العدالة لا يقبل خبره

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:التعديل: هو

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يحصل تعديل الشخص بأمور:

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:إذا اشتهر شخص بين طائفة من الناس بالعدالة

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:إذا لم يحكم الحاكم بشهادة الراوي ولم يعمل بها فإن هذا لا يعتبر جرحاً

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يُكتفى في الجرح والتعديل بقول واحد ليس من عادته التساهل في التعديل أو المبالغة في الجرح

- ‌المسألة الأربعون:تعديل العبد والمرأة للراوي مقبول؛ قياساً على روايتهما

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:إذا عدَّل الثقة العدل شخصاً، أو جرَّحه، فإنه يجب ذكر سبب التعديل والجرح

- ‌المسألة الثانية والأربعون:إذا ذكر اسم راوي الحديث، وهذا الاسم معدَّل، ولكنه اشتبه باسم رجل آخر مجروح فإن خبره لا يقبل

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:إذا عدَّل زيد الراوي؛ وجرَّحه بكر

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:إذا ورد التعديل والتجريح من واحد

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:إذا زاد عدد المعدلين على الجارحين

- ‌المسألة السادسة والأربعون:رواية المحدود في القذف مقبولة بشرط:

- ‌المسألة السابعة والأربعون:ألفاظ الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة الثامنة والأربعون:ألفاظ الراوي غير الصحابي في نقل الخبر

- ‌المسألة التاسعة والأربعون:زيادة الثقة في الحديث

- ‌المسألة الخمسون:إذا عمل الرواي بخلاف الحديث الذي رواه

- ‌المسألة الواحدة والخمسون:إذا عمل أكثر الأمة بخلاف حديث من الأحاديث

- ‌المسألة الثانية والخمسون:إذا خالف القياس خبر الواحد فإنا نعمل بخبر الواحد

- ‌المسألة الثالثة والخمسون:خبر الواحد فيما تعم به البلوى

- ‌المسألة الرابعة والخمسون:خبر الواحد الوارد بإثبات حد أو ما يجري مجراه

- ‌المسألة الخامسة والخمسون:تجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط

- ‌المسألة السادسة والخمسون:مرسل الصحابي

- ‌المسألة السابعة والخمسون:مرسل غير الصحابي

- ‌المسألة الثامنة والخمسون:إذا تعارض المرسل مع المسند فإنه يُقدم المسند

- ‌المسألة التاسعة والخمسون:أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام

- ‌المسألة الستون:تقرير النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما يشترك فيه الكتاب والسنة

- ‌المبحث الأولالنسخ

- ‌المسألة الأولى:النسخ: هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه

- ‌المسألة الثانية:شروط النسخ أربعة:

- ‌المسألة الثالثة:النسخ والتخصيص يشتركان في

- ‌المسألة الرابعة:الفروق بين النسخ والتخصيص

- ‌المسألة الخامسة:النسخ جائز عقلاً؛ لأمور:

- ‌المسألة السادسة:النسخ جائز شرعاً لأمرين:

- ‌المسألة السابعة:من حِكَم النسخ ما يلي:

- ‌المسألة الثامنة:النسخ بعد الاستقراء والتتبع قد وقع

- ‌المسألة التاسعة:يجوز نسخ لفظ الآية دون حكمها، ويجوز العكس، ونسخهما معاً

- ‌المسألة العاشرة:يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله وامتثاله

- ‌المسألة الحادية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وليست من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثانية عشرة:الزيادة المستقلة عن المزيد عليه، ولا تتعلق به، وهي من جنس المزيد عليه

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الجزء بالكل

- ‌المسألة الرابعة عشرة:الزيادة غير المستقلة التي تتعلق بالمزيد عليه تعلق الشرط بالمشروط

- ‌المسألة الخامسة عشرة:نسخ جزء العبادة أو شرط من شروطها ليس بنسخ؛ لأمرين:

- ‌المسألة السادسة عشرة:يجوز نسخ الحكم من غير أن يأتي ببدل عنه؛ لأمرين:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل هو أخف من المنسوخ

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يجوز نسخ الحكم ببدل مثله في التخفيف والتثقيل

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يجوز نسخ الحكم من الأخف إلى الأثقل؛ لأمرين:

- ‌المسألة العشرون:إذا بلغ الناسخ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغ بعض الأمة، فإنه لا يكون نسخا في حق من لم يبلغه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالقرآن؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز نسخ السنَّة المتواترة بالسنَّة المتواترة؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية؛ لأمرين:

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز نسخ السنة الآحادية بالسنة المتواترة

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز نسخ السنة بالقرآن

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد شرعاً؛ لأمرين:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:الإجماع لا يكون منسوخاً:

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:الإجماع لا يكون ناسخاً:

- ‌المسألة الثلاثون:القياس يُنسخ بقياس أجلى وأقوى منه

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا نسخ حكم الأصل في القياس فإن حكم الفرع ينسخ تبعاً

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:مفهوم الموافقة يقع ناسخاً ومنسوخاً

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:مفهوم المخالفة يأتي منسوخاً:

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مفهوم المخالفة لا يكون ناسخاً

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:طرق معرفة الناسخ من المنسوخ هي:

- ‌المبحث الثاني الألفاظ ودلالتها على الأحكام

- ‌المطلب الأولفي اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية

- ‌المطلب الثانيفي الاشتقاق

- ‌المطلب الثالثفي الاشتراك

- ‌المطلب الرابعفي الترادف

- ‌المطلب الخامسفي التأكيد

- ‌المطلب السادسفي التابع

- ‌المطلب السابعفي الحقيقة

- ‌المطلب الثامنفي المجاز

- ‌المطلب التاسعفي النص

- ‌المطلب العاشرفي الظاهر

- ‌المطلب الحادي عشرفي التأويل

- ‌المطلب الثاني عشرفي المجمل

- ‌المطلب الثالث عشرالمبيَّن، والمبيِّن، والبيان

- ‌المطلب الرابع عشرفي حروف المعاني

- ‌المطلب الخامس عشرفي الأمر

- ‌المطلب السادس عشرفي النهي

- ‌المطلب السابع عشرفي العموم

- ‌المطلب الثامن عشرفي التخصيص

- ‌المطلب التاسع عشرفي المطلق والمقيَّد

- ‌المطلب العشرونفي المنطوق

- ‌المطلب الواحد والعشرون في المفهوم

- ‌الدليل الثالثالإجماع

- ‌المسألة الأولى:الإجماع هو:

- ‌المسألة الثانية:الإجماع ممكن عادة

- ‌المسألة الثالثة:الاطلاع على الإجماع والعلم به

- ‌المسألة الرابعة:يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في جميع العصور

- ‌المسألة الخامسة:الإجماع حجة مطلقاً

- ‌المسألة السادسة:لا يشترط في حجية الإجماع أن يبلغ عدد المجمعين حد التواتر

- ‌المسألة السابعة:إذا لم يوجد في العصر إلا اثنان من المجتهدين فإن اتفاقهما يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة الثامنة:إذا لم يوجد في العصر إلا مجتهد واحد فإن قوله لا يُعتبر إجماعاً

- ‌المسألة التاسعة:العدالة تشترط في المجتهدين في الإجماع، فلا يقبل قول المجتهد الفاسق في الإجماع مطلقاً

- ‌المسألة العاشرة:لا يعتبر قول العامي في الإجماع

- ‌المسألة الحادية عشرة:العالم بأصول الفقه دون الفروع

- ‌المسألة الثانية عشر:انقراض أهل العصر

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد في عصر الصحابة بعد اتفاقهم

- ‌المسألة الرابعة عشرة:يشترط في الإجماع اتفاق كل المجتهدين

- ‌المسألة الخامسة عشرة:اتفاق الأكثر ليس بإجماع

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في الإجماع وحجيته أن يكون له مستند ودليل يوجب ذلك الإجماع

- ‌المسألة السابعة عشرة:يجوز أن يكون مستند الإجماع دليلاً قطعياً من الكتاب والسنة

- ‌المسألة الثامنة عشرة:الدليل الظني يصلح أن يكون مستنداً للإجماع؛ قياساً على الدليل القطعي:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:لا يشترط نقل الإجماع بالتواتر

- ‌المسألة العشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين، فأجمع التابعون على أحدهما

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:يجوز اتفاق علماء العصر على حكم معين بعد اختلافهم في ذلك الحكم

- ‌المسألة الثانية والعشرون:إذا اختلف الصحابة على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:إذا استدل علماء العصر بدليل

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز وجود خبر أو دليل راجح

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:الإجماع السكوتي

- ‌المسألة السادسة والعشرون:إذا اختلف العلماء في ثبوت الأقل والأكثر في مسألة:

- ‌المسألة السابعة والعشرون:اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أبي بكر وعمر، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق أهل البيت والعترة ليس بحجة

- ‌الدليل الرابعالقياس

- ‌المسألة الأولى:القياس هو:

- ‌المسألة الثانية:أركان القياس

- ‌المسألة الثالثة:القياس حجة

- ‌المسألة الرابعة:التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ فقط

- ‌المسألة الخامسة:يجوز القياس في العقوبات كالحدود والكفارات

- ‌المسألة السادسة:يجوز القياس في المقدَّرات

- ‌المسألة السابعة:يجوز القياس في الأبدال

- ‌المسألة الثامنة:يجوز إثبات الرخص بالقياس

- ‌المسألة التاسعة:يجوز القياس في فروع العبادات لا في أصولها

- ‌المسألة العاشرة:يجوز إثبات اللغة بالقياس

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز القياس في العاديات

- ‌المسألة الثانية عشرة:القياس لا يجري في جميع الأحكام الشرعية

- ‌المسألة الثالثة عشرة:الأمور التي لا يتعلق بها عمل كدخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة عنوة

- ‌المسألة الرابعة عشرة:أن القياس يُسمى ديناً

- ‌المسألة الخامسة عشرة:حكم الأصل المنصوص عليه ثابت بالعلة

- ‌المسألة السادسة عشرة:يشترط في حكم الأصل:

- ‌المسألة السابعة عشرة:يشترط في حكم الأصل الذي قصد تعديته إلى الفرع:

- ‌المسألة الثامنة عشرة:يشترط في القياس:

- ‌المسألة التاسعة عشرة:يشترط أن لا يكون دليل حكم الأصل متناولاً بعمومه حكم الفرع

- ‌المسألة العشرون:لا يشترط في الأصل: أن يقوم دليل على جواز القياس عليه

- ‌المسألة الواحدة والعشرون:لا يشترط في الأصل: أن يكون قد اتفق العلماء على أن حكمه معلل

- ‌المسألة الثانية والعشرون:يجوز القياس على أصل محصور بعدد معين

- ‌المسألة الثالثة والعشرون:يشترط كون حكم الأصل معللاً بعلة معينة قد صرح بها

- ‌المسألة الرابعة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالنص

- ‌المسألة الخامسة والعشرون:يجوز القياس على أصل ثبت بالإجماع

- ‌المسألة السادسة والعشرون:يكفي اتفاق الخصمين على حكم الأصل المقيس عليه

- ‌المسألة السابعة والعشرون:لا يجوز القياس على أصل ثبت بالقياس:

- ‌المسألة الثامنة والعشرون:يجوز القياس على حكم الأصل الخارج عن قاعدة القياس

- ‌المسألة التاسعة والعشرون:يشترط كون العلة الموجودة في الفرع

- ‌المسألة الثلاثون:يشترط في الفرع: أن يكون خالياً عن نص، أو إجماع ينافي حكم القياس

- ‌المسألة الواحدة والثلاثون:إذا وجد نص أو إجماع في حكم الفرع موافق للقياس

- ‌المسألة الثانية والثلاثون:يكفي ظن وجود العلة في الفرع

- ‌المسألة الثالثة والثلاثون:لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة

- ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

- ‌المسألة الخامسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة مشتملة على حكمة قصدها الشارع

- ‌المسألة السادسة والثلاثون:يشترط أن تكون العلة ظاهرة جليَّة

- ‌المسألة السابعة والثلاثون:يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي

- ‌المسألة الثامنة والثلاثون:لا يجوز التعليل بالحكمة

- ‌المسألة التاسعة والثلاثون:يجوز التعليل بالوصف المركب من أجزاء

- ‌المسألة الأربعون:يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين فأكثر مطلقاً

- ‌المسألة الواحدة والأربعون:يجوز تعليل حكمين فأكثر بعلة واحدة

- ‌المسألة الثانية والأربعون:يشترط في الوصف المستنبَط المعلل به أن لا يرجع على الأصل بإبطاله

- ‌المسألة الثالثة والأربعون:لا يجوز التعليل بالاسم المجرد

- ‌المسألة الرابعة والأربعون:يجوز التعليل بالوصف العُرفي

- ‌المسألة الخامسة والأربعون:العلة المتعدية هي: ما ثبت وجودها في الأصل والفرع

- ‌المسألة السادسة والأربعون:فوائد التعليل بالعلة القاصرة

- ‌القسم الثاني الأدلة المختلف فيها

- ‌الدليل الأولالاستصحاب

- ‌المسألة الأولى:الاستصحاب هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستصحاب

- ‌المسألة الثالثة:جميع أنواع الاستصحاب السابقة حجة في ثبوت الأحكام وعدمها

- ‌المسألة الرابعة:النافي للحكم يلزمه الدليل ويطالب به

- ‌الدليل الثانيشرع من قبلنا

- ‌المسألة الأولى:المراد بشرع من قبلنا هو:

- ‌المسألة الثانية:ما أورده الله تعالى في كتابه، أو أورده رسول صلى الله عليه وسلم في سنته

- ‌الدليل الثالثقول الصحابي

- ‌المسألة الأولى:المراد بقول الصحابي:

- ‌المسألة الثانية:إذا قال صحابي رأياً، ولم يرجع عنه ولم يخالف فيه قول صحابي آخر

- ‌المسألة الثالثة:إذا قال صحابي قولاً في مسألة اجتهادية، ولم يخالف فيه قول صحابي آخر، ولم ينتشر في بقية الصحابة:

- ‌الدليل الرابعالاستحسان

- ‌المسألة الأولى:الاستحسان هو:

- ‌المسألة الثانية:أنواع الاستحسان

- ‌المسألة الثالثة:الاستحسان بذلك التعريف حجة باتفاق العلماء

- ‌الدليل الخامسالمصلحة المرسلة

- ‌المسألة الأولى:المصلحة المرسلة هي:

- ‌المسألة الثانية:أقسام المصالح باعتبار أهميتها

- ‌المسألة الثالثة:أقسام المصالح من حيث اعتبار الشارع لها وعدم ذلك

- ‌المسألة الرابعة:المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق

- ‌الدليل السادسسد الذرائع

- ‌المسألة الأولى:الذرائع:

- ‌المسألة الثانية:سد الذرائع حجة يُعمل به

- ‌الدليل السابعالعُرف

- ‌المسألة الأولى:العُرف هو:

- ‌المسألة الثانية:العرف من حيث مصدره ثلاثة أقسام هي:

- ‌المسألة الثالثة:العُرف من حيث سببه ومتعلَّقه قسمان هما:

- ‌المسألة الرابعة:العُرف حجة، ودليل شرعي تثبت به الأحكام الشرعية بشروط هي:

- ‌الدليل الثامنالاستقراء

- ‌المسألة الأولى:الاستقراء هو:

- ‌المسألة الثانية:الاستقراء نوعان:

- ‌المسألة الثالثة:الاستقراء التام حجة اتفاقاً

- ‌الفصل الرابعفي الاجتهاد

- ‌المسألة الأولى:الاجتهاد هو:

- ‌المسألة الثانية:الاجتهاد يكون في الظنيات فقط

- ‌المسألة الثالثة:شروط المجتهد هي:

- ‌المسألة الرابعة:الاجتهاد يكون فرض عين، ويكون فرض كفاية، ويكون مندوباً، ويكون محرماً

- ‌المسألة الخامسة:يجوز تجزؤ الاجتهاد

- ‌المسألة السادسة:يجوز الاجتهاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة السابعة:يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثامنة:يجوز الخطأ فى اجتهاده صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة التاسعة:المصيب واحد من المجتهدين في الفروع

- ‌المسألة العاشرة:إذا تعارض عند المجتهد دليلان وعجز عن الترجيح:

- ‌المسألة الحادية عشرة:لا يجوز للمجتهد أن يقول في الحادثة الواحدة قولين متضادين كالتحريم والتحليل في وقت واحد

- ‌المسألة الثانية عشرة:المجتهد الذي لم يجتهد في مسألة، ولكن العلوم كلها حاصلة عنده

- ‌المسألة الثالثة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم، وعلل هذا الحكم بعلة توجد في مسائل أخرى

- ‌المسألة الرابعة عشرة:إذا نص المجتهد على حكم في مسألة معينة، ولم يذكر علة ذلك الحكم

- ‌المسألة الخامسة عشرة:إذا نص المجتهد في مسألة على حكم ونص في مسألة أخرى تشبهها على حكم آخر:

- ‌المسألة السادسة عشرة:إذا روي عن مجتهد في مسألة واحدة حكمان مختلفان كالتحريم والإباحة

- ‌الفصل الخامسفي التقليد

- ‌المسألة الأولى:التقليد هو:

- ‌المسألة الثانية:لا يجوز التقليد في أصول الدين

- ‌المسألة الثالثة:لا يجوز التقليد في أركان الإسلام إجمالاً

- ‌المسألة الرابعة:يجوز تقليد العامي للعالم في فروع الدين

- ‌المسألة الخامسة:طرق معرفة العامي للمجتهد حتى يستفتيه

- ‌المسألة السادسة:مجهول الحال في العلم لا يجوز تقليده، ولا العمل بفتواه

- ‌المسألة السابعة:إذا كان في البلد مجتهدان فأكثر فللعامي أن يسأل من شاء

- ‌المسألة الثامنة:إذا سأل العامي مجتهدَين عن حكم حادثة

- ‌المسألة التاسعة:إذا استوى عند العامي المجتهدان اللذان قد أصدرا فتواهما في جميع الأحوال

- ‌الفصل السادسفي التعارض والجمع والترجيح

- ‌المسألة الأولى:التعارض هو:

- ‌المسألة الثانية:شروط التعارض هي:

- ‌المسألة الثالثة:إذا ثبت تعارض دليلين

- ‌المسألة الرابعة:الترجيح

- ‌المسألة الخامسة:لا يجوز الترجيح بين دليلين قطعيين سواء كانا نقليين، أو عقليين

- ‌المسألة السادسة:يجب العمل بالراجح من الدليلين المتعارضين

- ‌المسألة السابعة:يجوز الترجيح بكثرة الأدلة

- ‌المسألة الثامنة:طرق الترجيح بين منقولين

- ‌المسألة التاسعة:طرق الترجيح بين معقولين:

- ‌المسألة العاشرة:الترجيح بين المنقول والقياس

الفصل: ‌المسألة الرابعة والثلاثون:مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا: أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعاً، حيث تكون نادرة.

* * *

‌المسألة الثالثة والثلاثون:

لا يُشترط في الفرع أن يكون مما ثبت بالنص جملة

، بل يجوز القياس مطلقاً؛ لعموم أدلة حجية القياس السابقة الذكر؛ حيث إنها دلت على حجية القياس مطلقاً دون أن تفرق بين ما ثبت حكم الفرع فيه على جهة الإجمال وبين غيره.

وبناء على ذلك: فإن دائرة القياس تكون أوسع من دائرة القياس عند الذين اشترطوا لصحة القياس: أن يثبت حكم الفرع بالنص على جهة الإجمال.

* * *

‌المسألة الرابعة والثلاثون:

مسالك العلة، أو طرق ثبوت العلة هي:

المسلك الأول: النص الصريح، وهو ما وضع للتعليل من غير احتمال، فيكون قاطعاً في تأثيره، كأن يصرح الشارع بكون هذا الوصف علة أو سبباً للحكم الفلاني، كقوله: اقطعوا يد فلان لعلة كذا، أو لسبب كذا، أو لموجب كذا، أو لأجل كذا، أو من أجل كذا.

المسلك الثاني: النص الظاهر، وهو: ما لا يكون قاطعاً في

ص: 350

تأثيره، أي: يحتمل التعليل ويحتمل غيره، ولكن التعليل به أرجح.

مثل: التعليل بلفظ: " كي "، كقوله تعالى:(كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا)، والتعليل باللام كقوله تعالى:(أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ)، والتعليل بـ " أَنْ " كقوله تعالى:(يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا)، والتعليل بلفظ:" حتى "، كقوله تعالى:(وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ)، والتعليل بذكر المفعول له كقوله تعالى:(لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ)، والتعليل بلفظ " الفاء " كقوله تعالى:(يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا).

المسلك الثالث: الإجماع، وهو: اتفاق مجتهدي العصر على أن هذا الوصف المعين علة للحكم المعين، مثال ذلك: البكر الصغيرة يولى عليها، والعلة هي: الصغر إجماعاً، ويقاس عليها الثيب الصغيرة في وجوب التولية عليها بجامع: الصغر.

وكذا: أن الأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب في الإرث، والعلة هي: امتزاج النسبين: نسب الأم ونسب الأم واختلاطهما إجماعاً، ويقاس على ذلك: تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في ولاية النكاح وتحمل العاقلة بجامع امتزاج النسبين.

المسلك الرابع: الإيماء إلى العلة وهو: ما كان التعليل فيه مفهوماً من لازم مدلول اللفظ؛ أي: يفهم التعليل فيه من السياق أو القرائن اللفظية الأخرى، وهو أنواع:

النوع الأول: أن يذكر الوصف ثم يذكر الحكم بعده وهو مقترن بالفاء كقوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقطَعُوا).

وقوله: (قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ)،

ص: 351

وقوله صلى الله عليه وسلم: " من بدَّل دينه فاقتلوه ". فإنه يفهم من ذلك: أن علة قطع اليد هي: السرقة، وعلة وجوب اعتزال النساء في المحيض هو: الأذى، وعلة القتل هو: تبديل الدِّين.

وهذا يُفهم العلية مطلقاً، أي: سواء عرفنا المناسبة كالأمثلة السابقة، أو لم نعرف المناسبة كقوله صلى الله عليه وسلم:" من مسَّ ذكره فليتوضأ "، لأنه لا يمكن أن يتكلم الشارع بالعبث، ولا توجد علة أخرى فتعيَّن أن الوصف علة.

وكذلك: هذا النوع يُفهم العلية سواء كان الكلام من الشارع كما سبق من الأمثلة، أو كان الكلام من الصحابي، كقوله:" سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد "؛ لأن الصحابي - وهو الراوي - الذي شهد الله له بالعدالة، والعارف بمواقع الكلام، ومجاري اللغة، والعالم بدلالات الألفاظ واشتقاقاتها، وأساليبها لا يمكن أن يُعبِّر بلفظ يفهم السببية والعلية إلا إذا كان الأمر كذلك حقيقة.

ويشترط في الصحابي هذا: أن يكون فقيهاً؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه.

ص: 352

النوع الثاني: ترتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء والشرط، كقوله تعالى:(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)، وقوله عليه الصلاة والسلام:" من بدَّل دينه فاقتلوه "، فإذا وردت أداة من أدوات الشرط فإن فعل الشرط يكون وصفاً وعلة، وجواب الشرط يكون هو الحكم.

النوع الثالث: أن يذكر الشارع حكماً بعد سؤال سائل مباشرة: فإن ذلك يغلب على الظن: كون ذلك السؤال علة لذلك الحكم.

مثاله: حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " هلكت يا رسول الله، قال: " ماذا صنعت؟ " قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: " اعتق رقبه .. ". فهنا غلب على الظن: أن الوقاع وهو: جماع مكلف عمداً لزوجته في نهار رمضان " علة لوجوب الكفارة، لأنه وقع بعد سؤال الأعرابي مباشرة فكأنه قال: إذا واقعت أهلك في نهار رمضان. فكفِّر بكذا.

ْالنوع الرابع: أن يُسال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شيء ما، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف له، وبعد إخباره بالوصف: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حكمه كذا، فهذا يفيد أن ذلك الوصف الذي أخبروه به علة لذلك الحكم الذي نطق به بعده.

مثاله: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال عليه الصلاة والسلام:: أينقص الرطب إذا جف؟ " فقالوا: نعم: فقال: " فلا إذن "، فهنا: قد دل سؤاله واستكشافه عن نقصان الرطب عند الجفاف على أن هذا النقصان علة لعدم جواز بيعه رطباً، ولو لم يفهم ذلك منه: لما كان للسؤال عنه وذكر الحكم بعده فائدة.

ص: 353

النوع الخامس: أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال عن حكم واقعة معينة، فيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم حكم حادثة أخرى مشابهة لها منبهاً على وجه الشبه بذكر وصف مشترك بينهما، فإن هذا يفيد أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم.

مثاله: أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: " إن أمي أدركتها الوفاة وعليها فريضة الحج، فهل يجزئ أن أحج عنها؟ " فقال: " أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم. قال: " فدَين الله أحق أن يُقضى ". فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نظير دين الله، وهو دَين الآدمي، ونبَّه على التعليل به؛ ولو لم يكن قد سأله لهذا الغرض - وهو التعليل به - لكان عبثاً، ففهم من هذا أن نظيره في المسؤول عنه - وهو دين الله وهو هنا الحج - كذلك علة لمثل ذلك الحكم؛ حيث إن كلاً منهما يُسمى ديناً اشتغلت به الذمة، ولا تبرأ الذمة إلا بأدائه.

النوع السادس: أن يذكر الشارع وصفاً ظاهراً في محل الحكم ابتداء من غير سؤال لو لم يكن هذا الوصف مؤثراً في الحكم لكان ذِكره عبثاً.

مثاله: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود بعد ما توضأ بماء نبذت فيه تمرات لتجذب ملوحته: " تمرة طيبة وماء طهور "، فقد نبه صلى الله عليه وسلم على تعليل الطهورية ببقاء اسم الماء عليه.

النوع السابع: أن يذكر الشارع الحكم لدفع إشكال في محل آخر، ويردفه بوصف، فحينئذ يغلب على الظن أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم.

مثاله: أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه امتنع من الدخول على

ص: 354

قوم عندهم كلب، فقيل له: إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرَّة، فقال صلى الله عليه وسلم:" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ". فهنا قد قالوا ما قالوا ظناً منهم أن الكلب والهرة في الحكم سواء، فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن الحكم مختلف؛ حيث إن الهرة طاهرة، وعلة طهارتها: كثرة تطوفها وصعوبة التحرز منها، ولو لم يكن لذكر تطوافها عقيب الحكم أثر في الطهارة لما كان لذكره فائدة.

النوع الثامن: أن يُفرق الشارع بين أمرين في الحكم بأن يذكر صفة ما تشعر بأنها هي علة التفرقة في الحكم ما دام أنه قد خصَّها بالذكر دون غيرها، فلو لم تكن علة لكان ذلك على خلاف ما أشعر به اللفظ كقوله تعالي:(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ)، فقد فرق بينهما في أن تعقيد الأيمان هي المؤثرة في المؤاخذه.

النوع التاسع: أن يأتي أمر الشارع أو نهيه في شيء ما، ثم يذكر في أثناء هذا الأمر أو هذا النهي شيئاً أخر لو لم يُقدر كونه علة لذلك الحكم المطلوب لم يكن له تعلق بالكلام، لا بأوله ولا بآخره مما قد يُعتبر خبطاً واضطراباً في الكلام يتنزه عنه الشارع.

مثاله: قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) فإن يُفهم من ذلك: أن علة النهي عن البيع هي: كونه مانعا من السعي إلى الجمعة؛ لأننا لا يمكن أن نقدر النهي عن البيع مطلقاً حيث يقع التناقض

ص: 355

مع قوله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ويكون خبطاً في كلام الشارع واضطراباً فيه؛ فلم يبق إلا أن يكون النهي عن البيع في وقت محدد، وهو وقت كونه شاغلاً عن السعي للجمعة.

النوع العاشر: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفاً مناسباً لأن يكون علة لذلك الحكم، كقوله تعالى:(إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14))، وقولك:" أكرم العلماء وأهن الفساق ". فعلة جعل الأبرار في النعيم هي: البر، وعلة جعل الفجار في الجحيم هي: الفجور، وعلة إكرام العلماء هو: العلم، وعلة إهانة الفساق هي: الفسوق.

وهذا النوع إما أن تكون العلة هي نفس الوصف مثل الأمثلة السابقة.

أو تكون العلة: ما تضمنه الوصف واشتمل عليه، كقوله صلى الله عليه وسلم:" لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ". فقد نهى الشارع عن القضاء مع الغضب، والعلة ليست هي نفس الوصف - وهو الغضب - ولكن العلة ما تضمنه الوصف وهي: الدهشة المانعة من تركيز الفكر التي تضمنها وصف الغضب، لأنا لما علمنا. أن الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الفكر ولا يشوش عليه لا يمنع من القضاء، وأن الجوع المبرح والألم الشديد ومدافعة الأخبثين يمنع من استيفاء الفكر وتركيزه، علمنا أن علة المنع من القضاء ليست هي الغضب، بل تشويش الفكر.

ص: 356

وبناء على ذلك: فإنه يجوز قياس كل ما يشوش الفكر على الغضب كالجوع، والعطش، والألم، وحصر البول ونحو ذلك؛ حيث إن العلة متعدية.

المسلك الخامس: الوصف المناسب وهو: وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.

وقلنا إن الوصف المناسب من مسالك العلة؛ لأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، حيث إن الله تعالى حكيم بإجماع المسلمين، ولا معنى لحكمته إلا أنه لا يأمر بشيء إلا وفيه مصلحة للعباد، ولا ينهى عن شيء إلا وفيه مفسدة لهم.

فإذا وجدنا مصلحة قد تضمنها الحكم فإنا نُعَلِّل بها لأنه غلب على ظننا أنها هي العلة.

ولكن إذا عورضت هذه المصلحة المناسبة التي علَّلنا بها الحكم بمفسدة مساوية أو راجحة فإنها تبطل؛ لأن العمل بالمصلحة حينئذ لا يُعدُّ من المصلحة عند العقلاء، بل يكون عبثاً يخرجه العقل عن كونها مناسبة إلى كونها غير مناسبة.

المسلك السادس: السبر والتقسيم وهو: حصر الأوصاف التي تحتمل أن يُعلَّل بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال

ص: 357

ما لا يصلح بدليل، فيتعين أن يكون الباقي علة.

فمثلاً: يقول المجتهد: إن تحريم الربا في البُر ثبت لعلة، وهذه العلة يحتمل أن تكون: كونه مكيلاً، أو كونه موزوناً، أو كونه مطعوماً، أو كونه مقتاتاً، أو كونه مدخراً، أو كونه مالاً، وعجز عن استنباط علة أخرى فوق هذه العلل الست، فهذا يُسمَّى بالتقسيم، ثم يبدأ بسبر واختبار تلك الأوصاف، وينظر فيها ويسقط ما لم يجده مناسباً، وما لا يصلح لتعليل الحكم به، فإذا أبطلها كلها إلا واحدة كانت هي العلة، فيقول: إن علة تحريم الربا في البر هي: الاقتيات، فيقيس كل شيء مقتات عليه كالأرز والذرة فيحرم الربا فيهما؛ قياساً على البر.

مثال آخر: أن يقول المجتهد في ولاية الإجبار على النكاح: إن هذا الحكم إما أن يعلل بالصغر، أو يعلل بالبكارة، أما تعليل الإجبار على النكاح بالصغر فإنه باطل؛ لأنها لو كانت العلة الصغر لمبثت ولاية الإجبار على الثيب الصغيرة؛ نظراً لوجود نفس العلة فيها، وهذا مخالف لنص قوله صلى الله عليه وسلم:" الثيب أحق بنفسها "، وهو عام للثيب الصغيرة والكبيرة، فلم يبق إلا أن يعلل بالثاني وهي: البكارة.

المسلك السابع: تنقيح المناط، وهو: أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصلح علة ليتسع الحكم.

ص: 358

وهو قريب من مسلك السبر والتقسيم، إلا أن تنقيح المناط خاص في الأوصاف التي دل عليها ظاهر النص، وهي محصورة بواسطة هذا الظاهر، بخلاف السبر والتقسيم فإنه خاص في الأوصاف المستنبطة الصالحة للعلية.

مثال تنقيح المناط: حديث الأعرابي، وهو: أنه قد أتى أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله، قال:" ما لك؟ "، قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال:" اعتق رقبة ".

فقد أشار النص إلى أوصاف وهي: " كون المواقع أعرابيا " و " كون الموطوءة زوجته " و " كون الوقاع حصل في رمضان خاص " و " كون الوقاع حصل في رمضان من مكلف " و " كونه أفسد صوماً محترماً "، فحذف المجتهد جميع هذه الصفات بالأدلة إلا وصفاً واحداً وهو:" كونه مكلفاً واقَع في نهار رمضان " فعلل الحكم بهذا الوصف.

وُيفرق بين تحقيق المناط، وتنقيح المناط، وتخريج المناط: بأن تحقيق المناط هو: أن المجتهد قد تحقق من وجود العلة والمناط في الأصل، ولكنه يجتهد من تحقق وجودها في الفرع. فوظيفة المجتهد هنا سهلة؛ حيث إن علة الأصل موجودة في الأصل، ولكنه يتأكد فقط من وجودها في الفرع بنوع اجتهاد.

مثاله: الاجتهاد في القبلة؛ حيث إن استقبال القبلة معلوم بالنص، ولكن لو اختلطت عليه القبلة في صحراء فإنه يجتهد فيها.

ص: 359

كذلك علة طهارة سؤر الهرة معلومة بالنص، حيث قال صلى الله عليه وسلم:" إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات "، ولكن المجتهد يتأكد من وجودها في الفرع كالفأرة ونحوها.

أما تنقيح المناط فهو: ما سبق بيانه، ووظيفة المجتهد هنا أصعب من وظيفته في تحقيق المناط؛ حيث إنه يبذل جهداً في إبراز علة حكم الأصل وتعيينها، ثم يجتهد مرة أخرى في تحققها في الفرع.

أما تخريج المناط فهو: أن ينص الشارع على حكم في محل، ولا يتعرض لمناطه وعلته لا صراحة ولا إيماء، فوظيفة المجتهد هنا أصعب من السابقين؛ حيث إن المجتهد يقوم باستنباط العلل التي يمكن أن يُعلل بها الحكم، ويختبرها، ثم يرجح أحدها، ثم يتحقق من وجودها في الفرع، مثل قولنا: إن علة تحريم الخمر هي الإسكار، فقسنا عليه النبيذ، وقولنا: إن علة تحريم الربا في البر هي: الاقتيات، فقسنا عليه الأرز وهكذا، وهذا هو القياس الخفي الذي اختلف العلماء فيه.

المسلك الثامن: الدوران، وهو: أن يوجد الحكم عند وجود الوصف، وينعدم عند انعدامه، مثل: دوران حكم العصير مع وجود الإسكار وعدمِ وجوده؛ حيث إن عصير العنب قبل وجود الإسكار كان حلالا، فلما حدث الإسكار حرم، فلما زال الإسكار وصار خلاً صار حلالاً، فهنا بأن لك: أن الحكم - وهو التحريم - قد دار مع الإسكار وجوداً وعدماً، فكما وجد وصف كونه مسكراً وجد الحكم وهو: التحريم، ولما انتفى عنه وصف الإسكار انتفى عنه الحكم، وهو: التحريم، فهذا الدوران دلنا

ص: 360

على أن العلة في تحريم العصير إنما هي السكر، وقلنا ذلك لأن الدوران يفيد العلية في الأمور العادية والمألوفة، فلو أن زيداً قد دخل فرأينا عمراً قد قام فلما خرج زيد جلس عمرو وتكرر ذلك فإنه يغلب على ظننا: أن العلة في قيام عمرو هي: دخول زيد، فإذا كان الأمر كذلك في الأمور العادية فإنه يفيد ظن العلية في غيرها؛ لعدم الفارق.

المسلك التاسع: الوصف الشبهي وهو: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام عنها ممن هو أهله، ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في بعض الأحكام.

ولبيان ذلك لا بد من تقسيم الوصف إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الوصف المناسب، وهو: الوصف الذي ظهرت فيه المناسبة - بعد البحث التام - كالإسكار أو القتل العمد العدوان ونحو ذلك، وهذا يُعتبر طريقاً من طرق إثبات العلة كما سبق بيانه.

القسم الثاني: الوصف الطردي، وهو: الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة، ولم يؤْلَف من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام كالطول، والقصر، والسواد، والبياض، كقول القائل في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف فكان طاهراً كالخروف، فهذا لا يعتبر ولا يصلح دليلاً على صحة العلة؛ لأن تلك الأوصاف طردية لا مناسبة بينها وبين الحكم الشرعي؛ حيث إن الشارع لم يُعهد عنه أنه التفت إليها، أو علَّل بها، فلا يغلب

ص: 361

على الظن اعتباره علة لثبوت الأحكام فلا يُعتبر.

القسم الثالث: الوصف الشبهي، وهو الذي عرفناه فيما سبق.

وسُمِّي بذلك لأنه أشبه الوصف الطردي من جهة: أن المجتهد لم يقف على مناسبة بين هذا الوصف وبين الحكم رغم البحث والتقصي، فهنا ظن المجتهد أنه غير معتبر كالوصف الطردي.

وأشبه الوصف المناسب من جهة: أن المجتهد قد وقف على اعتبار الشرع له في بعض الأحكام والتفت إليه، فإن هذا يوجب على المجتهد أن يتوقف عن الجزم بانتفاء مناسبته، فاعتبر هذا طريقاً من طرق ثبوت العلة؛ قياساً على الوصف المناسب؛ لأنه يشبهه.

مثاله: الاستدلال على إزالة النجاسة حيث قلنا: طهارة تراد لأجل الصلاة فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث، والجامع: كون كل منهما طهارة لأجل الصلاة، أما مناسبتها لتعيين الماء فيها فإنها غير ظاهرة، لكن عهد من الشارع الالتفات إليها في بعض الأحكام كمس المصحف، والطواف وذلك يوهم اشتمالها على المناسبة.

والوصف الشبهي يخالف قياس الأشباه وهو: أن يتردد فرع

ص: 362