الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع الرابع
المكروه
وفيه مسائل:
المسألة الأولى:
تعريف المكروه:
المكروه لغة: ضد المحبوب، تقول:" كرهت الشيء " إذا لم تحبه، والكره: المشقة، فالمكروه يكون: ما نفر عنه الشرع والطبع، لأن الطبع والشرع لا ينفران إلا عن مشقة وشدة تلحق بالمكلف.
والمكروه اصطلاحاً هو: ما تَركُه خير من فعله، ولا عقابْ في فعله.
* * *
المسألة الثانية:
الصيغ التي تستعمل وتدل على الكراهة هي:
1 -
لفظ " كره " وما يشتق منها، ومنه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال ".
2 -
لفظ: " بغض " وما يشتق منها، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" أبغض الحلال إلى الله الطلاق ".
3 -
لفظ النهي: " لا تفعل "، إذا اقترنت بها قرينة تصرفها عن التحريم إلى الكراهة، كقوله تعالى:(لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ). فالنهي عن السؤال للكراهة، والقرينة الصارفة من التحريم إلى الكراهة هي آخر الآية، حيث قال تعالى:(وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)(101).
* * *
المسألة الثالثة:
إطلاقات المكروه:
بعض العلماء يطلق لفظ: " مكروه " على ما نهي عنه نهياً تنزيهياً، وهو الذي ذكرنا تعريفه، وإذا أطلق لفظ المكروه انصرف إلى هذا. وبعضهم يطلق لفظ " مكروه " ويريد به الحرام، وقد روي هذا الإطلاق عن الأئمة الثلاثة - مالك، والشافعي، وأحمد رحمهم الله جميعاً - وذلك تورعاً منهم وحذراً من الوقوع تحت طائلة النهي الوارد في قوله تعالى:(وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ)، وهذا كان من أسباب غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة كما قال ابن القيم رحمه الله.
وبعضهم يطلقه ويريد به: ما وقعت الشبهة في تحريمه وإن كان غالب الظن حله، كأكل لحم الضبع.
المسألة الرابعة:
المكروه منهي عنه حقيقة: لأن لفظ " النهي " تطلق على ما نهي عنه لحرمته، وتطلق على ما نهي عنه لكراهته، ولا فرق بينهما في الاستعمال إلا في العقاب على فعل الحرام، دون المكروه.
* * *
المسألة الخامسة:
المكروه ليس من التكليف: لأن التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمكروه لا كلفة فيه ولا مشقة - كما بانَ من تعريف المكروه - حيث إن المكلف إذا ترك الفعل المكروه فله أجر، وإن لم يتركه فلا إثم عليه.