الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)
.
(2)
والخلاصة: «أن إجارة المسلم نفسه للكافر ثلاثة أنواع:
الأولى: إجارة على عمل في الذمة، فهذه جائزة، والثانية: إجارة للخدمة، فهذه الصحيح فيها المنع؛ لأن إجارة الخدمة تتضمن حبس نفسه على خدمته مدة الإجارة، وذلك فيه إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر، فلم يجز كبيع العبد المسلم له، قال تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)} [النساء]. والثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة، فهذه جائزة،
(1)
. فتح الباري (4/ 452).
(2)
. المغني (6/ 39).