المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة: - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ٩

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولىفوائد من حديث: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه

- ‌الكلمة الثانيةفوائد من حديث بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا

- ‌من فوائد الحديث السابق:

- ‌الكلمة الثالثةالتحذير من اللعن

- ‌الكلمة الرابعةتأملات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌ومن فوائد الحديث:

- ‌فائدة:

- ‌الكلمة الخامسةنواقض الوضوء

- ‌الكلمة السادسةآداب قضاء الحاجة

- ‌الكلمة السابعةمن آداب المجالس

- ‌الكلمة الثامنةفضل الإصلاح بين الناس

- ‌ومن فوائد الصلح:

- ‌الكلمة التاسعةوقفات مع حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

- ‌هذا الحديث اشتمل على أمور ثلاث:

- ‌من فوائد الحديث:

- ‌الكلمة العاشرةفضل الرباط في سبيل الله

- ‌ونذكر إخواننا المرابطين في سبيل الله بالأمور التالية:

- ‌فائدة:

- ‌الكلمة الحادية عشرةالخوارج صفاتهم وخطرهم

- ‌فتبين مما تقدم أن من صفات الخوارج ما يلي:

- ‌الكلمة الثانية عشرةجمع الكلمة

- ‌الكلمة الثالثة عشرةأحكام التعزية

- ‌ويُروى عن الشافعي أنه قال:

- ‌ومات ابن للإمام الشافعي فأنشد من [الطويل]:

- ‌وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل:

- ‌وسُئلت اللجنة الدائمة عن صنع الطعام في التعزية من قبل أهل الميت

- ‌ومن بدع ومخالفات العزاء:

- ‌الكلمة الرابعة عشرةزيارة القبور

- ‌والمقصود من زيارة القبور شيئان:

- ‌ومن البدع والشركيات التي تحصل عند القبور، وأشير إلى بعضها:

- ‌الكلمة الخامسة عشرةالتحذير من الفتن

- ‌فائدة مهمة:

- ‌الكلمة السادسة عشرةالتلبية وأحكامها

- ‌الكلمة السابعة عشرةإسلام الكافر

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة الثامنة عشرةالإقامة في بلاد الكفار

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة التاسعة عشرةالعمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌والخلاصة: «أن إجارة المسلم نفسه للكافر ثلاثة أنواع:

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، يقول السائل:

- ‌وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة العشرونالزواج من الكتابيات

- ‌الكلمة الحادية والعشرونشرح اسم من أسماء الله تعالى: الرحمن، الرحيم

- ‌ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين:

- ‌الكلمة الثانية والعشرونصفة الصلاة

- ‌الكلمة الثالثة والعشرونفضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌فمن فضائل هذه الكلمات:

- ‌الكلمة الرابعة والعشرونمن آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار

- ‌الكلمة الخامسة والعشرونمن أحكام الغسل

- ‌وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:

- ‌الكلمة السادسة والعشرونفضل كفالة الأيتام

- ‌الكلمة السابعة والعشرونمن أحكام الأطعمة رقم 2

- ‌الكلمة الثامنة والعشرونالتحذير من اليمين الكاذبة

- ‌الكلمة التاسعة والعشرونالمسارعة في الاستجابة لأمر الله ورسوله

- ‌فمن ذلك ما حصل

- ‌المثال الثاني: قصة جليبيب:

- ‌الكلمة الثلاثونمن آداب القرآن

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثونمن آداب المساجد

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة الثانية والثلاثونمن آداب الاستئذان

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثونآداب السلام رقم 1

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثونآداب السلام رقم 2

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثونآداب السلام رقم 3

- ‌هل يشرع السلام على أهل المعاصي والبدع

- ‌الكلمة السادسة والثلاثونصلاة التطوع

- ‌والتطوع أنواع:

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة السابعة والثلاثونأوقات النهي عن الصلاة

- ‌تنبيهات:

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثونتنظيم النسل

- ‌الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثونالإحداد

- ‌ولعدة المتوفى عنها زوجها أحكام تختص بها، فمن ذلك:

- ‌وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بمسائل الإحداد التي يكثر السؤال عنها:

- ‌الكلمة الأربعونأشراط الساعة الكبرى العشر

- ‌الكلمة الواحدة والأربعونصفات أهل الفردوس

- ‌ومن فوائد الآيات الكريمات:

- ‌الكلمة الثانية والأربعونتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله

- ‌الكلمة الثالثة والأربعونالفطرة السليمة

- ‌الكلمة الرابعة والأربعونمن محاسن الدين الإسلامي

- ‌ومن فوائد معرفة هذا العلم "محاسن الدين

- ‌الكلمة الخامسة والأربعونوقفات مع قوله تعالى:{وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الإسراء: 13]

- ‌الكلمة السادسة والأربعونالتوسل المشروع والممنوع

- ‌النوع الثاني: التوسل الممنوع:

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة السابعة والأربعونأسباب تفرق المسلمين

- ‌الكلمة الثامنة والأربعونالتشبه بالكفار

- ‌أحكام التشبه:

- ‌الكلمة التاسعة والأربعونالتلبيس على الناس

- ‌الكلمة الخمسونالصراط المستقيم والأمة الوسط

الفصل: ‌وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:

‌وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:

أولًا: غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

(1)

. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»

(2)

.

ثانيًا: غسل العيدين، فروى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، فَقَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ

(3)

وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ

(4)

.

ثالثًا: غسل يوم عرفة: لأثر عليٍّ السابق.

رابعًا: غسل الإحرام: لما رواه الترمذي في سننه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله

(5)

واغتسل

(6)

.

(1)

. صحيح البخاري برقم 879، وصحيح مسلم برقم 846.

(2)

. سنن أبي داود برقم 354 وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 72) برقم 341.

(3)

. وهذا خاص بالحاج دون غيره.

(4)

. سنن البيهقي (6/ 534) برقم 6193 وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء 146.

(5)

. الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالًا، إذا لبى ورفع صوته. النهاية في غريب الحديث (5/ 271).

(6)

. سنن الترمذي برقم 830 وصححه الألباني رحمه الله في سنن الترمذي (1/ 250) برقم 664.

ص: 178

خامسًا: الاغتسال عند دخول مكة، لما روى البخاري ومسلم من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى

(1)

، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك

(2)

.

سادسًا: غُسل من غَسَل ميتًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

(3)

.

قال الشيخ الألباني رحمه الله: فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين:

الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِتَكُم لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ»

(4)

.

الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نمس الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»

(5)

.

(1)

. واد معروف بقرب مكة.

(2)

. صحيح البخاري برقم 1573، وصحيح مسلم برقم 1259.

(3)

. سنن أبي داود برقم 3161 وصححه ابن القطان وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، كما في أحكام الجنائز وبدعها ص 71.

(4)

. مستدرك الحاكم (1/ 724) برقم 1466 وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم ترجح عندي أن الصواب في هذا الحديث الوقف كما بينه في الضعيفة 6304، انظر أحكام الجنائز ص 72.

(5)

. سنن الدارقطني (2/ 72) برقم 4، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. انظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 72.

ص: 179

قال في الدراري: «وذهب الجمهور إلى أنه مستحب»

(1)

.

سابعًا: الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»

(2)

.

ثامنًا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر معًا غسلًا، وللمغرب والعشاء معًا غسلًا، وللفجر غسلًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاةٍ»

(3)

.

وفي رواية: «اسْتُحِيضَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأُمِرَتْ أَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا، وَتَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا»

(4)

.

روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ

(1)

. (1/ 77).

(2)

. سنن أبي داود برقم 219 قال: الشيخ الألباني رحمه الله: سنده حسن وقواه الحافظ ابن حجر. انظر: آداب الزفاف ص 108.

(3)

. سنن أبي داود برقم 292 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 58) برقم 274.

(4)

. سنن أبي داود برقم 294 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 59) برقم 281.

ص: 180

أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبتُ فَوَارَيْتُهُ وجِئته، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي

(1)

.

تاسعًا: الاغتسال من الإغماء: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عتبة قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ » قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ:«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»

(2)

، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ

(3)

فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَّى النَّاسُ؟ » ، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ

الحديث»

(4)

.

قال الشوكاني رحمه الله بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه»

(5)

(6)

.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

. برقم 3214 وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 619) برقم 2753.

(2)

. المخضب: شبه المركن، وهو إناء تغسل فيه الثياب.

(3)

. أي: لينهض بجهد.

(4)

. جزء من حديث في صحيح البخاري برقم 687، وصحيح مسلم برقم 418.

(5)

. نيل الأوطار (1/ 306).

(6)

. الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ حسين العوايشة (1/ 193 - 197).

ص: 181