الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:
أولًا: غسل الجمعة، وذهب بعضهم إلى وجوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»
(1)
. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أنه مستحب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم:«مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ»
(2)
.
ثانيًا: غسل العيدين، فروى البيهقي من طريق الشافعي عن زاذان قال: سأل رجل عليًّا رضي الله عنه عن الغسل، فقال: اغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنْ شِئْتَ، فَقَالَ: لا، الْغُسْلُ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ، فَقَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ
(3)
وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ الْفِطْرِ
(4)
.
ثالثًا: غسل يوم عرفة: لأثر عليٍّ السابق.
رابعًا: غسل الإحرام: لما رواه الترمذي في سننه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله
(5)
واغتسل
(6)
.
(1)
. صحيح البخاري برقم 879، وصحيح مسلم برقم 846.
(2)
. سنن أبي داود برقم 354 وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 72) برقم 341.
(3)
. وهذا خاص بالحاج دون غيره.
(4)
. سنن البيهقي (6/ 534) برقم 6193 وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء 146.
(5)
. الإهلال: رفع الصوت بالتلبية، يقال: أهل المحرم بالحج يهل إهلالًا، إذا لبى ورفع صوته. النهاية في غريب الحديث (5/ 271).
(6)
. سنن الترمذي برقم 830 وصححه الألباني رحمه الله في سنن الترمذي (1/ 250) برقم 664.
خامسًا: الاغتسال عند دخول مكة، لما روى البخاري ومسلم من حديث نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى
(1)
، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
(2)
.
سادسًا: غُسل من غَسَل ميتًا: لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»
(3)
.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: فظاهر الأمر يفيد الوجوب، وإنما لم نقل به لحديثين:
الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ، فَإِنَّ مَيِتَكُم لَيْسَ بِنَجَسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ»
(4)
.
الثاني: قول ابن عمر رضي الله عنهما: «كنا نمس الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل»
(5)
.
(1)
. واد معروف بقرب مكة.
(2)
. صحيح البخاري برقم 1573، وصحيح مسلم برقم 1259.
(3)
. سنن أبي داود برقم 3161 وصححه ابن القطان وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، كما في أحكام الجنائز وبدعها ص 71.
(4)
. مستدرك الحاكم (1/ 724) برقم 1466 وقال الشيخ الألباني رحمه الله: ثم ترجح عندي أن الصواب في هذا الحديث الوقف كما بينه في الضعيفة 6304، انظر أحكام الجنائز ص 72.
(5)
. سنن الدارقطني (2/ 72) برقم 4، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إسناده صحيح. انظر أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله ص 72.
قال في الدراري: «وذهب الجمهور إلى أنه مستحب»
(1)
.
سابعًا: الاغتسال عند كل جماع لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله! ألا تجعله واحدًا؟ قال: «هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ»
(2)
.
ثامنًا: اغتسال المستحاضة لكل صلاة، أو للظهر والعصر معًا غسلًا، وللمغرب والعشاء معًا غسلًا، وللفجر غسلًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:«أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاةٍ»
(3)
.
(4)
.
روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «اذْهَبْ فَوَارِ
(1)
. (1/ 77).
(2)
. سنن أبي داود برقم 219 قال: الشيخ الألباني رحمه الله: سنده حسن وقواه الحافظ ابن حجر. انظر: آداب الزفاف ص 108.
(3)
. سنن أبي داود برقم 292 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 58) برقم 274.
(4)
. سنن أبي داود برقم 294 وصححه الشيخ الألباني رحمه الله: كما في صحيح سنن أبي داود (1/ 59) برقم 281.
أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُحْدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي»، فَذَهَبتُ فَوَارَيْتُهُ وجِئته، فَأَمَرَنِي فَاغْتَسَلْتُ، وَدَعَا لِي
(1)
.
تاسعًا: الاغتسال من الإغماء: روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عتبة قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ؟ » قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ:«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ»
(2)
، قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَاغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنُوءَ
(3)
فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:«أَصَلَّى النَّاسُ؟ » ، قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ الله، قَالَ:«ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» ، قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ
…
الحديث»
(4)
.
قال الشوكاني رحمه الله بعد هذا الحديث: «وقد ساقه المصنف ها هنا للاستدلال به على استحباب الاغتسال للمغمى عليه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو مثقل بالمرض، فدل ذلك على تأكد استحبابه»
(5)
(6)
.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
. برقم 3214 وصححه الألباني رحمه الله كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 619) برقم 2753.
(2)
. المخضب: شبه المركن، وهو إناء تغسل فيه الثياب.
(3)
. أي: لينهض بجهد.
(4)
. جزء من حديث في صحيح البخاري برقم 687، وصحيح مسلم برقم 418.
(5)
. نيل الأوطار (1/ 306).
(6)
. الموسوعة الفقهية الميسرة للشيخ حسين العوايشة (1/ 193 - 197).