المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الكلمة الخامسةنواقض الوضوء - الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة - جـ ٩

[أمين الشقاوي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلمة الأولىفوائد من حديث: إن الله إذا استودع شيئًا حفظه

- ‌الكلمة الثانيةفوائد من حديث بركة الغازي في ماله حيًّا وميتًا

- ‌من فوائد الحديث السابق:

- ‌الكلمة الثالثةالتحذير من اللعن

- ‌الكلمة الرابعةتأملات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين

- ‌ومن فوائد الحديث:

- ‌فائدة:

- ‌الكلمة الخامسةنواقض الوضوء

- ‌الكلمة السادسةآداب قضاء الحاجة

- ‌الكلمة السابعةمن آداب المجالس

- ‌الكلمة الثامنةفضل الإصلاح بين الناس

- ‌ومن فوائد الصلح:

- ‌الكلمة التاسعةوقفات مع حديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة

- ‌هذا الحديث اشتمل على أمور ثلاث:

- ‌من فوائد الحديث:

- ‌الكلمة العاشرةفضل الرباط في سبيل الله

- ‌ونذكر إخواننا المرابطين في سبيل الله بالأمور التالية:

- ‌فائدة:

- ‌الكلمة الحادية عشرةالخوارج صفاتهم وخطرهم

- ‌فتبين مما تقدم أن من صفات الخوارج ما يلي:

- ‌الكلمة الثانية عشرةجمع الكلمة

- ‌الكلمة الثالثة عشرةأحكام التعزية

- ‌ويُروى عن الشافعي أنه قال:

- ‌ومات ابن للإمام الشافعي فأنشد من [الطويل]:

- ‌وقد سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، يقول السائل:

- ‌وسُئلت اللجنة الدائمة عن صنع الطعام في التعزية من قبل أهل الميت

- ‌ومن بدع ومخالفات العزاء:

- ‌الكلمة الرابعة عشرةزيارة القبور

- ‌والمقصود من زيارة القبور شيئان:

- ‌ومن البدع والشركيات التي تحصل عند القبور، وأشير إلى بعضها:

- ‌الكلمة الخامسة عشرةالتحذير من الفتن

- ‌فائدة مهمة:

- ‌الكلمة السادسة عشرةالتلبية وأحكامها

- ‌الكلمة السابعة عشرةإسلام الكافر

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة الثامنة عشرةالإقامة في بلاد الكفار

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة التاسعة عشرةالعمل أو الدراسة لدى الكفار

- ‌والخلاصة: «أن إجارة المسلم نفسه للكافر ثلاثة أنواع:

- ‌سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌سُئل الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله، يقول السائل:

- ‌وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل:

- ‌الكلمة العشرونالزواج من الكتابيات

- ‌الكلمة الحادية والعشرونشرح اسم من أسماء الله تعالى: الرحمن، الرحيم

- ‌ومن آثار الإيمان بهذين الاسمين العظيمين:

- ‌الكلمة الثانية والعشرونصفة الصلاة

- ‌الكلمة الثالثة والعشرونفضائل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير

- ‌فمن فضائل هذه الكلمات:

- ‌الكلمة الرابعة والعشرونمن آداب الضيافة واستقبال الضيوف والزوار

- ‌الكلمة الخامسة والعشرونمن أحكام الغسل

- ‌وذكر أهل العلم الأغسال المستحبة:

- ‌الكلمة السادسة والعشرونفضل كفالة الأيتام

- ‌الكلمة السابعة والعشرونمن أحكام الأطعمة رقم 2

- ‌الكلمة الثامنة والعشرونالتحذير من اليمين الكاذبة

- ‌الكلمة التاسعة والعشرونالمسارعة في الاستجابة لأمر الله ورسوله

- ‌فمن ذلك ما حصل

- ‌المثال الثاني: قصة جليبيب:

- ‌الكلمة الثلاثونمن آداب القرآن

- ‌الكلمة الواحدة والثلاثونمن آداب المساجد

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة الثانية والثلاثونمن آداب الاستئذان

- ‌الكلمة الثالثة والثلاثونآداب السلام رقم 1

- ‌الكلمة الرابعة والثلاثونآداب السلام رقم 2

- ‌الكلمة الخامسة والثلاثونآداب السلام رقم 3

- ‌هل يشرع السلام على أهل المعاصي والبدع

- ‌الكلمة السادسة والثلاثونصلاة التطوع

- ‌والتطوع أنواع:

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة السابعة والثلاثونأوقات النهي عن الصلاة

- ‌تنبيهات:

- ‌الكلمة الثامنة والثلاثونتنظيم النسل

- ‌الفرق بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل:

- ‌الكلمة التاسعة والثلاثونالإحداد

- ‌ولعدة المتوفى عنها زوجها أحكام تختص بها، فمن ذلك:

- ‌وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بمسائل الإحداد التي يكثر السؤال عنها:

- ‌الكلمة الأربعونأشراط الساعة الكبرى العشر

- ‌الكلمة الواحدة والأربعونصفات أهل الفردوس

- ‌ومن فوائد الآيات الكريمات:

- ‌الكلمة الثانية والأربعونتحقيق شهادة أن محمدًا رسول الله

- ‌الكلمة الثالثة والأربعونالفطرة السليمة

- ‌الكلمة الرابعة والأربعونمن محاسن الدين الإسلامي

- ‌ومن فوائد معرفة هذا العلم "محاسن الدين

- ‌الكلمة الخامسة والأربعونوقفات مع قوله تعالى:{وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ} [الإسراء: 13]

- ‌الكلمة السادسة والأربعونالتوسل المشروع والممنوع

- ‌النوع الثاني: التوسل الممنوع:

- ‌تنبيه:

- ‌الكلمة السابعة والأربعونأسباب تفرق المسلمين

- ‌الكلمة الثامنة والأربعونالتشبه بالكفار

- ‌أحكام التشبه:

- ‌الكلمة التاسعة والأربعونالتلبيس على الناس

- ‌الكلمة الخمسونالصراط المستقيم والأمة الوسط

الفصل: ‌الكلمة الخامسةنواقض الوضوء

‌الكلمة الخامسة

نواقض الوضوء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6].

فالآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة، وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانًا كافيًا.

«والوضوء له نواقض: وهي إما أحداث تنقض الوضوء بنفسها كالبول والغائط، وإما أسباب للأحداث بحيث إذا وقعت تكون مظنة لحصول الأحداث، كزوال العقل، والنوم، والإغماء، فإن زائل العقل لا يحس بما يحصل منه، فأقيمت المظنة مقام الحدث، فإلى التفاصيل:

1 -

الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج من السبيلين إما أن يكون بولًا أو منيًّا، أو مذيًا، أو دم استحاضة، أو غائطًا، أو ريحًا، فإن كان الخارج بولًا، أو غائطًا فهو ناقض للوضوء بالنص والإجماع، قال تعالى في موجبات

ص: 31

الوضوء: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: 6].

روى النسائي والترمذي في سننهما من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيهِنَّ، إِلا مِنَ جَنَابَةِ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْم»

(1)

، وإن كان منيًّا أو مذيًا فهو ينقض الوضوء بدلالة الأحاديث الصحيحة، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر وغيره.

روى البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال:«تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ»

(2)

، وفي رواية الترمذي:«مِنَ الْمَذْيِ الْوُضُوءُ، وَمِنَ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ»

(3)

.

وكذلك ينقض الوضوء خروج دم الاستحاضة وهو دم فاسد، لا دم حيض، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:«فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»

(4)

، وكذلك السائل الذي يخرج من المرأة، فهو وإن كان طاهرًا إلا أنه يجب الوضوء منه لأنه خارج من السبيل.

وكذلك ينقض الوضوء خروج الريح بدلالة الأحاديث الصحيحة وعليه الإجماع، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما

(1)

. سنن النسائي برقم 127، والترمذي برقم 96، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(2)

. صحيح البخاري برقم 269، وصحيح مسلم برقم 303.

(3)

. برقم 114 وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

(4)

. صحيح البخاري برقم 306، وصحيح مسلم برقم 333.

ص: 32

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

(1)

، وقال صلى الله عليه وسلم فيمن شك هل خرج منه ريح أم لا:«لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

(2)

، أما ما يظنه بعض العامة أنه عند الحدث بخروج الريح لابد له من الاستنجاء فهذا ليس بصحيح، وإنما يكتفي بالوضوء فقط.

وأما الخارج من البدن من غير السبيلين كالدم، والقيء، والرعاف، فموضع خلاف بين أهل العلم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ على قولين: والراجح أنه لا ينقض، لكن لو توضأ خروجًا من الخلاف فهو حسن»

(3)

.

2 -

من النواقض زوال العقل أو تغطيته، وزوال العقل يكون بالجنون ونحوه، وتغطيته يكون بالنوم أو الإغماء ونحوهما، فمن زال عقله أو غُطي بنوم ونحوه انتقض وضوؤه لأن ذلك مظنة خروج الحدث وهو لا يحس به، إلا يسير النوم، فإنه لا ينقض الوضوء لأن الصحابة رضي الله عنهم كان يصيبهم النعاس وهم ينتظرون الصلاة، وإنما ينقضه النوم المستغرق جمعًا بين الأدلة.

3 -

ومن نواقض الوضوء أكل لحم الإبل سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نيئًا أو مطبوخًا، لما روى مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن سمرة أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» . قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ

(1)

. صحيح البخاري برقم 135، وصحيح مسلم برقم 225.

(2)

. صحيح مسلم برقم 361.

(3)

. الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1/ 61).

ص: 33

الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَتَوضَأ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ»

(1)

. قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

4 -

مس الفرج باليد قبلًا كان أو دبرًا من نفسه أو من غيره من غير حائل؛ لأنه مع الحائل لا يعد مسًّا، واختلف العلماء في ذلك، فقال الجمهور: مس الذكر ناقض للوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ذكرًا كان أو أنثى، واحتجوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

(2)

.

وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَابٌ، فَلْيَتَوَضَّأْ»

(3)

.

وروى أبو داود من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال: «هَلْ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْه؟ »

(4)

.

قال ابن حجر نقلًا عن البيهقي قوله: «يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق بن علي أنه لم يخرجه صاحبا الصحيح ولم يحتجا بأحدٍ من رواته، وقد احتجا بجميع رواة حديث بسرة،

(1)

. برقم 360.

(2)

. مسند الإمام أحمد (45/ 270) برقم 27294، وقال محققوه: حديث صحيح.

(3)

. برقم 1115 وحسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1235.

(4)

. سنن أبي داود برقم 182، وقال الشيخ الألباني رحمه الله في المشكاة 320: وسنده صحيح.

ص: 34

إلا أنهما لم يخرجاه للاختلاف فيه على عروة، وعلى هشام بن عروة»

(1)

.

قال الشافعي رحمه الله: «قد سألنا عن قيس بن طلق فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره» ، وقال أبو حاتم:«قيس بن طلق ليس فيمن تقوم به حجة، ووهاه»

(2)

.

وقالوا: إن حديث طلق موافق لما كان الأمر عليه قبل ورود بسرة بنت صفوان من البراءة الأصلية، وحديث بسرة ناقل عنها.

وهذا ما تفتي به اللجنة الدائمة، فقد سُئلت عن هذه المسألة، فكان الجواب: الراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة قول الجمهور وهو نقض وضوء من مس ذكره؛ لأن حديث «مَاَ هُوَ إِلَّا بَضْعَةٌ مِنْكَ» ضعيف، لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على أن من مس ذكره فعليه الوضوء، والأصل أن الأمر للوجوب وعلى تقدير عدم ضعفه فهو منسوخ بحديث:«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

(3)

.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو

عضو

الرئيس

عبد الله بن غديان

عبدالرزاق عفيفي

عبدالعزيز بن باز

(1)

. تلخيص الحبير لابن حجر العسقلاني رحمه الله (1/ 347).

(2)

. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني رحمه الله (3/ 450).

(3)

. فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 264 - 265) برقم 6990.

ص: 35

وأما مس المرأة فالراجح أنه لا ينقض الوضوء إذا لم ينزل منه شيء، فقد ثبت في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها: أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قَبَّلَهَا، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلمْ يَتَوَضَّأ

(1)

.

وأما خروج الهواء أو الرطوبة من فرج المرأة، فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء اعتمادًا على البراءة الأصلية، ولم يرد دليل على أنه ينقض الوضوء.

وأما الودي، وهو السائل الذي يخرج من الذكر بعد البول مباشرة، لا يوجب الغسل، ولكنه نجس لأنه يخرج من سبيل الحدث، وحكمه كالبول يجب الوضوء منه.

وأما خلع الخف، فهل ينقض الوضوء؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الوضوء صحيح ولا شيء عليه، والدليل على ذلك أنه موافق لعمل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد ثبت عنه أنه أحدث ثم توضأ ومسح على نعليه، ثم خلعهما وصلى

(2)

.

ومن الأدلة أيضًا موافقته للنظر الصحيح، فإنه لو مسح على رأسه ثم حلق لم يجب عليه أن يعيد المسح، بل له الوضوء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

(3)

.

أما القسطرة البولية، وهي أن يوضع للمريض في مجرى

(1)

. برقم 179 وصححه الألباني رحمه الله في سنن أبي داود برقم 165.

(2)

. مصنف عبدالرزاق (783 - 784)، قال الألباني رحمه الله: صحيح.

(3)

. اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ص 15 باختصار.

ص: 36

البول قسطار، ومعنى القسطار: ماسور بلاستيكي حتى يخرج البول عن طريقه، وذلك بسبب احتباس البول وعدم خروجه، فهذا يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا بأس أن يصلي وهو حامل لذلك الكيس، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.

وكذلك ينقض الوضوء مس الأم لفرج ابنها الصغير، سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، تقول السائلة: هل لمس عورة صغيري أثناء تغيير ملابسه ينقض وضوئي؟

الجواب: لمس العورة بدون حائل ينقض الوضوء، سواء كان الملموس صغيرًا أو كبيرًا، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»

(1)

، وفَرْجِ المَمْسُوس مِثْلَ فَرْجِ المَاس

(2)

.

وبقيت مسألة مهمة وهي: من تيقن الطهارة ثم شك في حصول ناقض من نواقضها ماذا يفعل؟

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَليهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»

(3)

.

«فدل هذا الحديث الشريف وما في معناه على أن المسلم إذا تيقن الطهارة وشك في انتقاضها أنه يبقى على الطهارة لأنها

(1)

. سبق تخريجه.

(2)

. فتاوى اللجنة الدائمة للافتاء (5/ 265) برقم 10447.

(3)

. صحيح البخاري برقم 176، وصحيح مسلم برقم 362 واللفظ له.

ص: 37

الأصل ولأنها متيقنة، وحصول الناقض مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة في جميع الأشياء أنها تبقى على الأصل حتى يتيقن خلافها، وكذلك العكس، فإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يتوضأ لأن الأصل بقاء الحدث فلا يرتفع بالشك»

(1)

.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1)

. الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان (1/ 62 - 63).

ص: 38