الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا، فَقَالَ:«مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ؟ » فَقُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ يَا رَسُولَ اللَّه، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ، قَالَ:«إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ، فَلَا تَجْعَلِيهِ إِلَّا بِاللَّيْلِ، وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطِّيبِ وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ» ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ أَمْتَشِطُ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: «بِالسِّدْرِ تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ»
(1)
.
قال ابن قدامة رحمه الله: «ولا تمتنع من التنظف، بتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق الشعر المندوب إلى حلقه، ولا من الاغتسال بالسدر، والامتشاط به»
(2)
، «ولها أن تكلم من شاءت من محارمها، وتجلس معهم وتقدم الطعام والشراب ونحو ذلك.
ولها أن تعمل في بيتها وأسطح منزلها ليلًا ونهارًا، في جميع أعمالها البيتية كالطبخ، والخياطة، وكنس البيت، وغسل الملابس»
(3)
.
وهذه بعض فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء فيما يتعلق بمسائل الإحداد التي يكثر السؤال عنها:
السؤال الأول من الفتوى رقم 14463: لنا إخوة في الكويت أثناء الغزو وخرج هؤلاء الجماعة، إلا أن أبا العائلة رفض الخروج والعائلة الباقية خرجت إلى السعودية، وبعد فترة 5 شهور، اتصل بنا أحد الإخوة يقول: فقد أبوكم، وبعد فترة التحرير
(1)
. برقم (2305)، وحسن الحديث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (5/ 625).
(2)
. المغني (11/ 288).
(3)
. فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 454 - 455) بتصرف.
ذهبنا للكويت لنبحث عن هذا الرجل، ذكر لنا شخص ما أنه في المستشفى منوم، فذهبنا إلى المستشفى ووجدناه متوفى، وسألنا متى توفي؟ فقال: منذ أربعة أشهر ونصف، استلمنا الرجل وصلينا عليه ودفناه، هذه قصة الرجل، والسؤال هو: زوجة هذا الرجل هل تحد أم ماذا تفعل؟ مع العلم أن فترة الحداد أربعة أشهر وعشر، وقد مضت مدة طويلة على موته. وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
الجواب: إذا لم تعلم الزوجة بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة والإحداد، فإنه لا يلزمها عدة ولا إحداد، وبعد مضي أربعة أشهر وعشر على وفاة الزوج لا شيء عليها؛ لعدم علمها بالوفاة إذا لم تكن حاملًا، فإن كانت فبوضع الحمل.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
السؤال الأول من الفتوى رقم 5775: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط
(1)
. فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 416 - 417).
ألا يراها أحد ولا ترى أحدًا، وإذا رأت أحدًا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كان العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل.
الجواب: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يومًا أو أيامًا حدادًا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن غديان
…
عبدالرزاق عفيفي
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
الفتوى رقم 18875: والدتي حاليًا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي -يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علمًا بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس
(1)
. فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 457).
ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها، علمًا بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات أثناء مدة الحداد؟ وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال.
الجواب: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارًا لا ليلًا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن، ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله: نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَة إِلَى بَيْتِهَا»
(1)
.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
صالح الفوزان
…
عبد الله بن غديان
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
عبدالعزيز بن باز
(2)
(1)
. عبدالرزاق في المصنف (7/ 36) برقم (12077)، والبيهقي في السنن الكبرى (7/ 436) وصححه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل برقم (2130) وقال: الحديث مرسل.
(2)
. فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 477).
السؤال الرابع من الفتوى رقم 18083: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟
الجواب: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة، وإكرام المرأة، فلا بأس بها، وإن كانت من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة، فإنها لا تجوز لأنها بدعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
بكر أبو زيد
…
عبدالعزيز آل الشيخ
…
صالح الفوزان
…
عبدالعزيز بن باز
(1)
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
(1)
. فتاوى اللجنة الدائمة (20/ 477 - 478).