الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلمة الخامسة والثلاثون
آداب السلام رقم 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد ..
فمن آداب السلام، أنه يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا، أو شك في سماع المُسلَّم عليه، روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ «إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا»
(1)
.
قال النووي رحمه الله: «يشرع تكراره إذا كان الجمع كثيرًا ولم يسمع بعضهم وقصد الاستيعاب»
(2)
.
قال ابن حجر رحمه الله: «وكذا لو سلم وظن أنه لم يُسمع فتسن الإعادة، فيعيد مرة ثانية، وثالثة، ولا يزيد على الثالثة»
(3)
.
ويشرع السلام على المصلي بصوت لا يشوش على المصلين، فقد روى أبو داود في سننه من حديث صهيب رضي الله عنه أنه قال: «مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ، فَرَدَّ إِلَيَّ إِشَارَةً، قَالَ: ولَا
(1)
. صحيح البخاري برقم (95).
(2)
. فتح الباري (11/ 27).
(3)
. فتح الباري (11/ 27).
أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: إِشَارَةً بِأُصْبُعِهِ»، وهذا لفظ حديث قتيبة
(1)
.
وروى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، قال: فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال رضي الله عنه: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قَالَ: يَقُولُ هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ»
(2)
.
ففي حديث صهيب أشار بأصبعه، وفي حديث ابن عمر أشار باليد، قال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في شرحه على سنن أبي داود:«ويجمع بين هذه الروايات بأنه صلى الله عليه وسلم فعله هذا مرة وهذا مرة، فيكون جميع ذلك جائزًا، والله أعلم»
(3)
.
ومن المواضع التي لا يُشرع فيها رد السلام إذا كان المُسلَّم عليه مشتغلًا بقضاء الحاجة، روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَبُولُ، فَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ
(4)
.
ومنها أنه لا يشرع السلام على المصلين يوم الجمعة والإمام
(1)
. برقم (925)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1/ 174) برقم (818).
(2)
. برقم (927)، وذكره الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود (1/ 174) برقم (820) وقال: حسن صحيح.
(3)
. عون المعبود شرح سنن أبي داود (3/ 138) بتصرف.
(4)
. برقم (370).
يخطب، سُئلت اللجنة الدائمة للإفتاء يقول السائل: ما حكم من دخل المسجد والإمام يخطب بالمصلين فسلم على الحاضرين، هل يرد الجماعة عليه التحية؟
الجواب: لا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام على من في المسجد، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب، لكن إذا رد عليه بالإشارة جاز، ولا يجوز له أن يطلب من أحد أن يجلس، ولا أن يطلب من المتكلم أن يسكت إذا كان يسمع الخطبة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:«إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ»
(1)
(2)
.
وجاء في الفتوى الثانية، سائل يقول: الرجل يكون منصتًا لخطبة الجمعة ثم يفاجأ بأحد المجاورين له في المسجد يمد يده للمصافحة والإمام يخطب، فهل يتركه أو يصافحه؟
الجواب: يصافحه بيده ولا يتكلم، ويرد عليه السلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى إذا سلم عليه والإمام يخطب الخطبة الأولى، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فأنت تسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الثانية
(3)
.
ويستحب لمن دخل المسجد أن يقدم تحية المسجد قبل
(1)
. صحيح البخاري برقم (934)، وصحيح مسلم برقم (851).
(2)
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (8/ 243 - 244) برقم (5137).
(3)
. فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (8/ 246) برقم (3774).