المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يصحّ الإجمال مطلقاً وهو ضعيف. أقول: ما أدري ما حمل المعترض - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: يصحّ الإجمال مطلقاً وهو ضعيف. أقول: ما أدري ما حمل المعترض

يصحّ الإجمال مطلقاً وهو ضعيف.

أقول: ما أدري ما حمل المعترض على تجريد حكاية المذاهب في هذه المسألة، ودعوى التّصحيح والتّضعيف / [المجرّدة](1) عن الأدلة، وهو يعلم ما في ذلك من الشّين عند أهل هذا الشّأن، وإنّما يجب الإيمان بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، فلو أنّا عاملناه بمثل كلامه لسهل الجواب عليه بمجرّد نسبة القول الضّعيف إليه، فمجرّد الدّعوى لا يعجز عنها أحد، ولكن لابدّ من الإشارة إلى الدّليل على قوّة ما ضعّفه على سبيل الاختصار، فأقول (2):الجواب على ما ذكره من وجوه:

‌الوجه الأول:

أنّ هذه مسألة خلاف بين الأصوليين وبين المحدّثين، فحكى فيها خمسة أقوال لأهل العلم:

منهم: من قبل الإطلاق في الجرح والتّعديل معاً، ومنهم: من منعه فيهما معاً، ومنهم: من فصّل، واختلفوا على ثلاثة أقوال:

منهم: من قبل الأجمال في التّعديل دون الجرح وهو (3) اختيار الشّافعي وجماعة، ومنهم من عكس هذا، وقال بعضهم: إن كان الجارح أو المعدّل من أهل العلم قبل، وإلاّ لم يقبل، وأفاد صاحب الرّسالة قولاً سادساً وهو: إن كان موافقاً في الاعتقاد وكان من أهل العلم قبل وإلا لم يقبل. فإذا ثبت هذا الاختلاف الكبير في هذه

(1) سقطت من (أ).

(2)

في (س): ((فأنقل))!.

(3)

في (س): ((وهي))!.

ص: 89