المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

من حديث عبد الله بن عمرو (1) مرفوعاً: ((إنّ الله - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: من حديث عبد الله بن عمرو (1) مرفوعاً: ((إنّ الله

من حديث عبد الله بن عمرو (1) مرفوعاً: ((إنّ الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعاً، وإنّما يقبض العلم بقبض العلماء، حتّى إذا لم يبق عالماً اتخذ النّاس رءوساً جهّالاً فأفتوا بغير علم فضلّوا وأضلّوا (2))). فهذا الحديث يقتضي (3) أنّ العامّة قد يجتمعون على الضّلال والإضلال، ولا يكون إجماعهم حجّة يعصم من الضّلال.

‌النظر الثالث:

أنّا لو سلّمنا أنّ إجماعهم حجّة لما دلّ على مذهبه، لأنّه فعل لا قول، وفعل الأمّة دليل على الجواز لا على الوجوب، لأنّهم إنّما عصموا عن الحرام لا عن المباح، فلا مانع من أن يكون فعلهم مباحاً، فلو قدّرنا أنّهم التزموا مذهباً لكان ذلك دليلاً على جواز ذلك لا على وجوبه، ونحن لا ننازعك في جواز ذلك وجواز خلافه، وإنّما نازعناك في مسألة مخصوصة لم ينقل أنّ الأمّة أجمعت فيها /بعينها إجماعاً قوليّاً ولا فعليّاً، فبان بهذه الأنظار أنّه وهم ثلاثة أوهام:

أحدها: أنّ الأمّة أجمعت على الالتزام، والإجماع إنّما انعقد على عدم الالتزام.

وثانيها: أنّ إجماع العامّة حجّة.

وثالثها: أنّ الإجماع الفعليّ دليل الوجوب، فلو أنّه احتجّ بتقرير العلماء للعامّة لكان أقرب له، وإن كان لا يسلم من وهمين، فوهمان

(1) في (س): ((عمر)) وهو خطأ.

(2)

تقدّم تخريجه (ص/64).

(3)

في (س)((يقضي)).

ص: 225