المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

النّووي في ((شرح مسلم)) (1) أنّه قد أجاب عن ذلك، - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: النّووي في ((شرح مسلم)) (1) أنّه قد أجاب عن ذلك،

النّووي في ((شرح مسلم)) (1) أنّه قد أجاب عن ذلك، أو عن أكثره في شرحه، على أنّ الأمر قريب في ذلك الخلاف، وهو ينحصر في نوعين:

‌النّوع الأوّل:

تعليل بعض أحاديثهما، ومثاله: أن يرفع الحديث بعض الثّقات ويقفه الباقون، أو يسنده ويرسلوه، ونحو ذلك من العلل، وهذا النّوع مما اختلف في القدح به، وأكثر علماء الأصول على أنّه لا يقدح في صحّة الحديث ولا في الرّاوي، وأكثر المحدّثين على القدح به في الحديث إذا غلب على الظّنّ وقوع الوهم فيه، وفي الرّاوي إذا أكثر من ذلك، ومذهب المعتزلة والزّيديّة: أنّه لا يقدح بهذا النّوع في الحديث ولا في الرّاوي.

ومثال ما وقع في البخاري منه: ما أخرجه البخاري (2) عن الشّعبيّ عن جابر مرفوعاً: ((لا تنكح المرأة على عمّتها)) هذا حديث رواته ثقات، لكن له علّة وهي: أنّ المشهور عن الشّعبيّ أنّه رواه عن أبي هريرة لا عن جابر، وقد خرّجه البخاريّ كذلك أيضاً، لكنّه رأى أنّه لا مانع من كون الشّعبيّ يرويه عن جابر وأبي هريرة [معاً](3) فرواه [عنه](4) عنهما.

(1)(1/ 27).

(2)

مع (الفتح): (9/ 64)، وانظر ما أجاب به الحافظ عن هذا الاعتراض:(9/ 65)

(3)

زيادة من (ي) و (س).

(4)

من (س)، وإثباتها هو الأنسب ومعنى الكلام: فروى البخاري الحديث عن الشعبي عن ابي هريرة وجابر رضي الله عنهما.

ص: 160

والمحدّثون يرون أنّه لو كان يحفظه عنهما معاً لرواه كذلك لتلامذته وطلبة العلم منه، ولمن يقبل ذلك أن يقول: يحتمل أنّه ذكر تلك الطّريق الثّانية بعد نسيان، أو استفادها بعد جهل، أو تذكّرها بسبب سؤال عنها، أو ذكرها بحسب الدّاعي إلى ذكرها أو نحو ذلك، فمع هذه التّجويزات لا يحسن طرح مثل ذلك، فإن ترجّح طرحه لأحد؛ فلا وجه للاعتراض على من قبله، فبان لك أنّ الأمر في مثل هذا قريب النظر إلى الحديث في نفسه، وكذلك النّظر إلى راوي الحديث؛ لأنّه إنّما يدلّ على أنّ الثّقة وهم في روايته، والوهم جائز على الثّقات، /ولايقدح بمطلقه إجماعاً، بل ادّعى عبد الله بن زيد العنسي الإجماع على قبول حفظه أكثر من وهمه، ذكره في ((الدّرر المنظومة)) ، وذلك هو المشهور في كتب الأصول، ولكن لم يصرّحوا بدعوى الإجماع عليه.

وأمّا إذا استوى وهمه وحفظه؛ فاختلفوا: فالمشهور ردّ حديثه ببطلان رجحان صدقه، ومنهم من قال: لا يجوز ردّ حديثه لأنّ الأدلّة الموجبة لقبوله تعمّ هذه الصّورة، واستواء حفظه ووهمه لا ينتهض مخصّصاً مانعاً من العمل بالعام مسقطاً للتّكليف بقبوله، وممّن اختار هذا من الزّيديّة: عبد الله بن زيد في ((الدّرر)) ، والإمام المنصور بالله في ((الصّفوة)) وإنّما أجمع العلماء على ردّ حديث من (1) وهمه أكثر من إصابته.

وأمّا المحدّثون: فهم أكثر النّاس تشديداً في القدح بالوهم؛

(1)((من)) سقطت من (س).

ص: 161

لأنّهم يقدحون به متى كثر، وإن لم يكن أكثر من الصّواب، ولهذا تجد كثيراً من أئمة الجرح والتّعديل يتردّدون في الرّاوي فيوثّقونه مرّة ويضعّفونه أخرى، وذلك لأنّ دخول وهمه حيّز الكثرة مما لا يوزن بميزان معلوم، وإنّما يُظنّ (1) ويرجح فيه التّحرّي والاجتهاد، فصار النّظر فيه كنظر الفقهاء في الحوادث الظّنيّة، فلذا يكون لابن معين في الرّاوي قولان: التّوثيق والتّضعيف ونحو ذلك.

ومنهم من يغلو و (2) يقدح بالوهم وإن لم يكثر، وإنّما يقدح بهذا من قلّ فقهه وبصره بمعنى العدالة، والاحتراز عن الوهم غير ممكن، والعصمة مرتفعة عن العدول، بل العصمة لا تمنع من الوهم إلا في التّبليغ، فقد وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه صلّى بعض الفرائض على الكمال، فقال له ذو اليدين:((أقصرت الصّلاة أم سهوت (3) يا رسول الله؟ فقال: كلّ ذلك لم يكن)) (4) الحديث، وهذا وهم، وبناء على ما اعتقده صلى الله عليه وسلم ، والحديث في ((الصّحيح)) ، وقال صلى الله عليه وسلم:((رحم الله فلاناً لقد أذكرني آية كنت أُنسيتها)) رواه [مسلم](5) ، وفي ((الصّحيح)) (6) عن عائشة -رضي

(1) في (س): ((ينظر)).

(2)

في (س): ((أو))!.

(3)

في (س): ((نسيت)).

(4)

تقدّم تخريجه (ص/103).

(5)

بياض في (أ) و (ي) ، والمثبت من (س) ، والحديث في مسلم برقم

(788) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(6)

البخاري (الفتح): (3/ 181) ، ومسلم برقم (932) من حديث ابن عمر رضي الله عنه.

ص: 162

الله عنها- أنّها قالت في حق ابن عمر: ((ماكذب ولكنّه وهم)). وقد صحّ عن عمر رضي الله عنه أنّه نسي حديث التّيمّم الذي رواه عمّار (1) ولم يذكره بالتّذكير مع أنّه مما لا ينسى [مثله](2)، ونسي أيضاً قوله تعالى:{إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ} [الزمر:30] حتّى ذكّره ذلك أبو بكر رضي الله عنه حين خطب بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).

بل نصّ القرآن على جواز النّسيان على أهل رتبة النّبوّة الذين هم أعلى طبقات البشر، فقال تعالى:{وَمَا أَرسَلنَا مِنْ قَبلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيِّ/ إِلَاّ إِذَا تَمَنَّى أَلقَى الشَّيطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلقِي الشَّيطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الحج:52].

أي: إذا تلا ألقى الشّيطان في تلاوته على سبيل السّهو، ثمّ ينسخ الله ذلك، يعرّف الله (4) الأنبياء والرّسل به، حتّى لا تبطل العصمة به عن الخطأ في التّبليغ. وقال سبحانه وتعالى في حقّ آدم عليه السلام:{فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً} [طه:115] ، ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في هذا الباب لطال الكلام، والمقصود بهذا أن القدح على رواة الصّحاح بالتّهمة لهم (5) بالوهم النّادر مما لا يقتضي جرحهم، ولا يقدح في حديثهم.

(1) أخرجه البخاري (الفتح): (1/ 528) ، ومسلم برقم (368) ، من حديث عمار رضي الله عنه.

(2)

من (ي) و (س).

(3)

أخرجه البخاري (الفتح): (3/ 136).

(4)

سقطت من (س).

(5)

في (أ) و (ي): ((في)).

ص: 163