الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقل إنّ أحداً سأل الأمّة، وإنّما قال: لو أنّ رجلاً سأل الفقهاء، فلو كان يلزمه ثبوت ما بعد ((لو)) لزم مثله (1) في قوله تعالى:{لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء: 22] ، والمعترض من المتصدّرين للتّدريس في غوامض العربيّة؛ فكيف نسي أنّ ((لو)) تفيد امتناع الشيء لامتناع غيره؟.
البحث الرّابع:
أنّ كلامه في القدح في الإجماع يلزمه زيادة شروط في صحّة الإجماع لم يشترطها أحد.
أحدها: أنّه يشترط في راوي الإجماع أن يطوف جميع البقاع، أو تجمع له الأمّة (2) في صعيد واحد.
الثّاني: أن يؤذّن فيهم بالحادثة.
الثّالث: أن يجيبوه جميعاً، ولا يكون فيهم من سكت (3) في تلك الحال، ثمّ أجاب بعد ذلك أو روى مذهبه بواسطة.
وهذا كلّه مجرّد تشنيع لا يفيد، وتهويل لا يمضي.
البحث الخامس:
أن المعترض قد ادّعى في كتابه إجماعات كثيرة ولم يحصل فيها شيء من /هذه الشّرائط، وهذا من الحيف الذي لا يرتضيه أهل التمييز في المباحث العلميّة.
البحث السّادس:
أنّه روى عن ابن الصّلاح في أوّل كلامه أنّه
(1) تحرّفت هذه الجملة في (س).
(2)
في هامش (ي): ((أي علماء الأمة)).
(3)
في (س): ((شكك))!.