المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهذا كله -وأمثاله مما يطول ذكره- يردّ على من يتعنّت، - الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم - - جـ ١

[ابن الوزير]

فهرس الكتاب

- ‌النص المحقق

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌الوجه الثالث:

- ‌الوجه الرابع:

- ‌الوجه الخامس:

- ‌الوجه السادس:

- ‌الوجه السّابع:

- ‌الوجه الثامن:

- ‌الوجه التاسع:

- ‌الوجه العاشر:

- ‌الوجه الحادي عشر:

- ‌الوجه الثّاني عشر:

- ‌ تنبيهات

- ‌التّنبيه الثاني:

- ‌التنبيه الثالث:

- ‌المبحث الأول:

- ‌المبحث الثاني:

- ‌الوجه الأول:

- ‌الوجه الثاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌الفصل الأوّل:

- ‌الفصل الثّاني:

- ‌الحجّة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثّالثة:

- ‌البحث الثاني:

- ‌البحث الثالث:

- ‌البحث الرّابع:

- ‌البحث الخامس:

- ‌البحث السّادس:

- ‌البحث السّابع:

- ‌البحث الثّامن:

- ‌البحث التّاسع:

- ‌البحث العاشر:

- ‌البحث الحادي عشر:

- ‌النّوع الأوّل:

- ‌النّوع الثّاني:

- ‌الوجه الثّاني:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثّانية:

- ‌المسألة [الثّالثة]

- ‌ الأولى: في وجوب التّرجيح أو جوازه في حقّ المميّز من طلبة العلم

- ‌النّظر الأوّل:

- ‌النّظر الثّاني:

- ‌النظر الثالث:

- ‌النّظر الرّابع:

- ‌النّظر الخامس:

- ‌ الأوّل:

- ‌ الثّاني:

- ‌الوهم الثّاني:

- ‌ الموضع الأوّل:

- ‌الموضع الثاني:

- ‌الموضع الثالث:

- ‌الموضع الرّابع:

- ‌المحمل الأول:

- ‌المحمل الثّاني:

- ‌المحمل الثّالث:

- ‌المحمل الرّابع:

الفصل: فهذا كله -وأمثاله مما يطول ذكره- يردّ على من يتعنّت،

فهذا كله -وأمثاله مما يطول ذكره- يردّ على من يتعنّت، ويقدح على كثير من العلماء بأشياء يسيرة لا تدلّ على تجرّيهم على تعمّد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد قال الحاكم أبو عبد الله (1):((إنّا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنّف كتاباً في التّاريخ، جمع أسامي من روى عنهم من زمان الصّحابة إلى سنة خمسين (2) ، فبلغ عددهم قريباً من أربعين ألفاً، إلى قوله: ثم جمعت من ظهر جرحه من جملة الأربعين الألف فبلغ مائتين وستة وعشرين، فليعلم طالب هذا العلم أنّ أكثر الرّواة ثقات)) انتهى.

والقصد بهذا كلّه الذّبّ عن السّنن ورواتها، وبيان أنّ من تشدد منهم، فقد احتاط لنفسه والمسلمين، ومن ترخّص منهم، فقد عمل بمقتضى أدلة كثيرة، ووافق في عمله غير واحد من جلّة العلماء الأعلام، وخيار أهل الإسلام.

‌الوجه الثامن:

أنّ هذا الإشكال الذي أورده هذا المعترض لا يختصّ بأهل السّنة ورواة الحديث، بل هو تشكيك في القواعد الإسلامية، وتشكيك على أهل الملّة المحمديّة، وذلك لأنّهم أجمعوا على حسن الرّجوع إلى الكتاب والسّنة في جميع الأحوال [على الإطلاق](3) وأجمعوا على وجوب ذلك على بعض المكلّفين في

(1) قريب من هذا النص في ((المدخل إلى الصحيح)) (ص/11 - 112) للحاكم، لكن الكلام ليس للحاكم، بل للماسَرْجسي ثم شرحه الحاكم.

(2)

أي: ومئتين.

(3)

من (ي) و (س).

ص: 60

جميع الأحوال، وعلى جميع المكلّفين في بعض الأحوال.

والمعترض بالغ في التّشكيك على من أراد الرّجوع إلى الكتاب والسّنة، بحيث لو تصدّى بعض الفلاسفة للتشكيك على المسلمين في الرّجوع إلى كتاب ربّهم الذي أنزل عليهم، والاعتماد على سنّة رسولهم الذي أرسل إليهم ما زاد على ما ذكره المعترض، فإنّه تشكيك في صحة الأخبار النّبويّة، وتشكيك في جميع طرقها، فمنع القول بصحّة حديث المحدّثين، وأوجب معرفة الأسانيد وبراءة رواتها عن فسق التأويل، فمنع بذلك صحة قبول حديث المعتزلة والزّيدية، فإنّ عامّة حديثهم مرسل، ونصوا على قبول المتأولين / ومن لم يقبل المتأوّلين منهم قبل مرسل من يقبلهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

فإن كان لهم حديث مسند في بعض الكتب البسيطة فإن الإسناد يضرّ ولا ينفع، لأنّه: مع الإسناد لا يجوز قبول الحديث عند من يقبل المرسل، فتعيّن البحث عن السّند، وليس لهم في علم الرّجال مصنّفات يمكن الرّجوع إليها بحيث لا يكون فيها اعتماد على أهل الحديث، ولا من المعتزلة والزّيدية الذين يقبلون أهل الحديث، فثبت أنّه لابدّ من الرّجوع في علم الرّجال إلى المحدثين.

لكنّ المعترض قد منع ذلك فلزمه طرح الحديث كلّه: حديث أهل الأثر، وحديث المعتزلة والزّيدية، لأنّه يمنع من قبول كلّ حديث احتمل أنّ في رواته (1) فاسق تأويل مجرّد احتمال، وقال: لابدّ من تبرئة صحيحة، وسيأتي تحقيق هذا.

(1) في (س): ((روايته))!.

ص: 61

فثبت أنّ المعترض سدّ الطّريق إلى معرفة السّنة النّبوية على الإطلاق، ثمّ إنّه شكّك في معرفة علم (1) الحديث على تقدير صحّته، وذكر صعوبة (2)

معرفة النّاسخ والمنسوخ، [و](3) العام والخاص.

ثمّ إنّه شكّك في معرفة القرآن العظيم بما فيه من النّاسخ والمنسوخ، والعام والخاصّ، ووقوف العمل بالعامّ على معرفة مافي السّنة من المخصّصات، مع أنّه قد سدّ طريق معرفة السّنة، فأشكل الأمر حينئذ، وبقي القرآن مع العرب بل مع النّحاة كما هو مع العجم في عدم المعرفة بتفسيره، وتحريم العمل بمعناه.

ثمّ إنّه شكّك في معرفة اللّغة والعربيّة (4) اللتين هما عمود تفسير

(1) في هامش ((الأصل)): ((في نسخة معنى)) ، وهو أظهر.

(2)

في هامش (أ) و (ي) ما نصه:

((لم يتقدّم له ذكر هذا، وكذلك ما بعده، ولكنه لازم من كلامه، وقد صرّح به في رسالته، وإنّما لم يسق لفظه هنا.

ولفظه: ((الاجتهاد مبني على أصول، منها: معرفة صحيح الأخبار، ومنها: معرفة التفسير المحتاج إليه من الكتاب والسنة، ومنها: معرفة الناسخ والمنسوخ، ومنها: رسوخ في العلم أيّ رسوخ، وكل منها صعب شديد مدركه بعيد)).

ثم أخذ في الاستدلال على هذه الدعاوى، ثم قال في أئمة اللغة: إن عدالتهم غير ثابتة، ولأنّ اتصال الرواية الصحيحة بهم متعذرة، هذا لفظه.

تمت من خط القاضي العلاّمة محمد بن عبد الملك الآنسي)).

(3)

من (ي) و (س).

(4)

في هامش (أ) كتب بعد العربية: ((والقواعد النحوية ظ)). وفي (ي) كتبت هذه العبارة في أصل الكتاب ثم ميّزها الناسخ ووضع عليها رمز (ظ).

ص: 62

الكتاب والسّنة، فمنع صحّتهما عن اللّغويين والنّحويين، وصرّح بأنّ اتصال الرّواية الصّحيحة بهم متعذّر، هكذا أطلق القول بهذا، وجزم به، وقطعه عن الشّكّ.

ثمّ إنّه شكّك في قبول النّحويين واللّغويين على على تسليم صحّة الرّواية عنهم فقال: ((إن قبولها منهم على سبيل التّقليد لهم)) ، ومنع من التّفسير بهذا الوجه، وهذا ما لم يقل به أحد ممّن يعتدّ به. وليت شعري كيف الاجتهاد في علم العربية (1)؟ وهل ثمّة طريق إليها إلاّ قبول الثّقات، مثل ما أنّه لا معنى للاجتهاد والخروج من التّقليد في قبول الحديث [إلاّ بقبول الثقات](2) ، ومتى كان قبول الثّقات في اللّغة والحديث تقليداً محرّماً على المجتهد، فكيف السّبيل إلى الاجتهاد! إلاّ أن يبعث الله الموتى من العرب فيشافهوا العالم باللغّة، وكذلك يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتّى يأخذ العلماء الحديث عنه ويسلموا من تقليد الثّقات، وقد انعقد إجماع المسلمين على وجوب قبول الثّقات (3) فيما لا يدخله النّظر، وليس في ذلك تقليداً بل عمل بمقتضى الأدلّة القاطعة الموجبة لقبول أخبار الآحاد، وهي محرّرة في موضعها من الفنّ الأصوليّ (4).

ولم يخالف في هذا إلا شرذمة يسيرة، وهم: متكلّموا بغداد من

(1) في هامش (أ) و (ي): ((في نسخة: لغة العرب)).

(2)

ما بينهما من (س) ، وبه يستقيم النصّ.

(3)

في (أ) و (ي): ((حديث الثقات)) وهو خطأ، والتصويب من (س).

(4)

انظر: ((الإحكام)) لابن حزم: (1/ 96)، و ((شرح الكوكب المنير)):(2/ 361 وما بعدها)، و)) إرشاد الفحول)):(ص/48 - 50).

ص: 63